|
فقه العبادات |
الموضوع
الرئيسى |
|
صيام المرأة المسنة |
عنوان الفتوى |
|
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
اســـــم
المـفـــتــى |
|
13763
|
رقــــــم
الـفــتـوى |
|
09/06/2004 |
تاريخ
الفتوى
على
الموقع |
|
|
|
|
نص
السؤال
|
الفتوى رقم (2503)
لي والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهي على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها؟
|
|
|
|
نص
الفتوى |
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكيناً، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|