|
فقه العبادات |
الموضوع
الرئيسى |
|
ما حكم إذا خافت الحامل والمرضع على الولد في رمضان |
عنوان الفتوى |
|
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
اســـــم
المـفـــتــى |
|
13814
|
رقــــــم
الـفــتـوى |
|
09/06/2004 |
تاريخ
الفتوى
على
الموقع |
|
|
|
|
نص
السؤال
|
السؤال رقم (1453)
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
|
|
|
|
نص
الفتوى |
الحمد لله
إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|