|
الأخلاق والآداب |
الموضوع
الرئيسى |
|
هل السيجارة من الأمور المشتبهات؟ |
عنوان الفتوى |
|
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
|
اســـــم
المـفـــتــى |
|
18948
|
رقــــــم
الـفــتـوى |
|
01/01/1900 |
تاريخ
الفتوى
على
الموقع |
|
|
|
|
نص
السؤال
|
|
في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/19) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.]، ما المعني بالأمور المشتبهات؟ وهل يمكن أن تكون السيجارة من الأمور المشتبهات؟
|
|
|
|
نص
الفتوى |
الحمد لله
الأمور المشتبهات المطلوب اجتنابها هي التي اختلف فيها أهل العلم هل هي حلال أم حرام نظرًا لاختلاف الأدلة فيها، ولم يترجح فيها قول على قول، فتركها من باب الاحتياط أسلم لدين المرء وعرضه، وأما السيجارة (الدخان) فهي حرام بلا شك، وذلك لضرر الدخان البالغ، وليس فيه شيء من المنافع، ولا حجة مع من يرى عدم تحريمه حتى يُقال: إنه من المختلف فيه، بل الحجة الواضحة مع من يرى تحريمه فليس هو من المشتبهات وإنما هو من المحرمات فيجب على المسلم تركه، وليس كل خلاف ينظر إليه، وإنما ينظر إلى الخلاف الذي له وجه في الشرع، والله أعلم.
|