أحكام الأسرة

الموضوع الرئيسى

حكم لبس المرأة لباس الرجال

عنوان الفتوى

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

اســـــم المـفـــتــى

2434

  رقــــــم الـفــتـوى  

02/06/2004

تاريخ الفتوى على الموقع

     نص السؤال   

  علمت بحديث: [لعن الرسول صلى الله عيله وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة] فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة [القميص] والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حالياً في كثير من بلاد المسلمين. هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط. لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد؟

 

 

 

نص الفتوى   

لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم، الذي فيه التشبه بالرجال، وورد فيه اللعن في الحديث، ولو كانت عند النساء، أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها، وصيرورة ذلك محبوباً لديها، ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي الحفلات، وترى ذلك فخراً وميزة وشرفاً، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم. 

 

الصفحة السابقة