صحيح البخاري
كتاب النكاح
( 144 من 209 )
السابق
الفهرس
التالي
الموضوعات
67 ـ كتاب النكاح
1 ـ باب التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
2 ـ باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
3 ـ باب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ
4 ـ باب كَثْرَةِ النِّسَاءِ
5 ـ باب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى
6 ـ باب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ
7 ـ باب قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ انْظُرْ أَىَّ زَوْجَتَىَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا
9 ـ باب نِكَاحِ الأَبْكَارِ
11 ـ باب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ
13 ـ باب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ
14 ـ باب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا
15 ـ باب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}
16 ـ باب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ
17 ـ باب الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ
18 ـ باب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ
19 ـ باب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ
20 ـ باب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
21 ـ باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}
22 ـ باب مَنْ قَالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ
23 ـ باب لَبَنِ الْفَحْلِ
24 ـ باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
25 ـ باب مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
26 ـ باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
27 ـ باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}
28 ـ باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
29 ـ باب الشِّغَارِ
30 ـ باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ
31 ـ باب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
32 ـ باب نَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا
33 ـ باب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ
34 ـ باب عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ
35 ـ باب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ
36 ـ باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
37 ـ باب مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ. وَقَالَ {وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وَقَالَ {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ}.
38 ـ باب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ
39 ـ باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
40 ـ باب تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ
41 ـ باب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .
42 ـ باب لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَّ بِرِضَاهَا
43 ـ باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهْىَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
44 ـ باب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ
45 ـ باب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ
46 ـ باب لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
47 ـ باب تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ
48 ـ باب الْخُطْبَةِ
49 ـ باب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ
50 ـ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}
51 ـ باب التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ.
52 ـ باب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
53 ـ باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ. وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
54 ـ باب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
55 ـ باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ
56 ـ باب
57 ـ باب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ
58 ـ باب الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللاَّتِي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ، وَلِلْعَرُوسِ
59 ـ باب مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ
60 ـ باب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
61 ـ باب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ
62 ـ باب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلاَ نِيرَانٍ
63 ـ باب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
64 ـ باب النِّسْوَةِ اللاَّتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا
65 ـ باب الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ
66 ـ باب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا
67 ـ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
68 ـ باب الْوَلِيمَةُ حَقٌّ
69 ـ باب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
70 ـ باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ
71 ـ باب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
72 ـ باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ
73 ـ باب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
74 ـ باب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ
75 ـ باب إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا
76 ـ باب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ
77 ـ باب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ
78 ـ باب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ
79 ـ باب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ
80 ـ باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ .
81 ـ باب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ
82 ـ باب {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}
83 ـ باب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ
84 ـ باب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا
85 ـ باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
86 ـ باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
87 ـ باب لاَ تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
88 ـ باب
89 ـ باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ
90 ـ باب لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ
91 ـ باب الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
92 ـ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}
93 ـ باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ
94 ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ {وَاضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.
95 ـ باب لاَ تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ
96 ـ باب {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}
97 ـ باب الْعَزْلِ
98 ـ باب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا
99 ـ باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ
100 ـ باب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ
101 ـ باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
102 ـ باب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ
103 ـ باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
104 ـ باب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ
105 ـ باب إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ، فَأَذِنَّ لَهُ.
106 ـ باب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ
107 ـ باب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ
108 ـ باب الْغَيْرَةِ
109 ـ باب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ
110 ـ باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ، فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ
111 ـ باب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ
112 ـ باب لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
113 ـ باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
114 ـ باب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ
115 ـ باب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ
116 ـ باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ
117 ـ باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
118 ـ باب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
119 ـ باب لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا
120 ـ باب قَوْلِ الرَّجُلِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ
121 ـ باب لاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ، أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ.
122 ـ باب طَلَبِ الْوَلَدِ
123 ـ باب تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ {الشَّعِثَةُ}
124 ـ باب {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}
125 ـ باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ}
126 ـ باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ
حذف التشكيل
 
السابق
الفهرس
التالي