أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف
معلومات عن الفتوى: اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف
رقم الفتوى :
6209
عنوان الفتوى :
اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من محرم أفندى بما يأتى وقف حضرة عبد المجيد أفندى أطيانا كانت فى ملكه إلى وقت وقفها وأنشأها على نفسه ثم من بعده على من عينهم به، وشرط فيه شروطا منها أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى من غلة الوقف، ومنها إن الواقف جعل لنفسه دون غيره من المستحقين فى جميع الطبقات شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين وأن يفعل ذلك ويكرره مرارا كلما بدا له فعله على يد الحاكم الشرعى وذلك كما فى حجة واقفه المحررة من محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 15 أكتوبر .
سنة 1918 فهل يرى فضيلة المفتى أن شرط امتناع تسديد المستحقين دينهم من ريع الوقف شاملا للواقف فيتناوله، وإذا كان الأمر كذلك .
فهل لا يرى فضيلته أن للواقف بمقتضى ما له من حق التغيير المذكو فى وقفه بنصه على تخصيص ذلك الشرط بمن عداه من المستحقين وبأن يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه وما يستدينه من الديون لأربابها واستمرار هذا السداد إلى انتهائه سواء فى حياته أو بعد وفاته .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن شرط الواقف الأول وهو ( أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى بمن غلة الوقف ) وإن كان شاملا للواقف جريا على ما قاله الأكثر من أن المتكلم داخل فى عموم متعلق كلامه، وليس هنا ما يخصص هذا العالم الشامل للواقف من لفظ أو غرض مدلول عليه بكلامه هذا الشرط وإن كان شاملا للواقف كما قلنا، فهو شرط لا يجب اتباعه على ما ظهر لنا سوء الواقف فى ذلك وغيره، وذلك لأن المستحق يملك نصيبه من الغلة بقبض الناظر، على ما نص عليه الفقهاء، فيكون هذا النصيب كسائر أمواله له أن ينصرف فيه بجميع وجوه التصرف التى منها قضاء دينه منه، وليس للواقف أن يمنعه من هذه التصرفات المشروعة، نعم كان له أن يرتب على قضاء الدين من نصيبه حرامانه من الاستحقاق ولكنه لم يصنع هذا وإنما رتب الحرمان على تسبب المستحق فى الحجز على نصيبه من غلة الوقف كما جاء فى الشرط الذى بعد هذا الشرط، ولم يرتب الحرمان على قضاء الدين من الغلة التى يتملكها إذا كان هذا القضاء لا بطريق الحجزك والخلاصة أن هذا الشرط من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، والفقهاء وإن نصوا على أنه يجب اتباع شرط الواقف فقد نصوا أيضا على شورط كثيرة لا يجب اتباعها كاشتراط مالا فائدة فيه واشتراط ما ليس بمشروع واشتراط شىء يكون مصلحة الوقف والمستحقين فى مخالفته، وهذا الشرط الذى قلنا إنه لا يجب اتباعه لا يخرج عما نصوا على أنه لا يتبع .
وثانيا - إن الواقف قد قيد ما حفظه لنفسه من شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين فليس له حق التغيير فى المصارف بما يضر المستحقين، وإذن ليس له أن يشرط أنه يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه من الديون وما يستدينه منها لأربابها بعد وفاته، لأن هذا مضر بالمستحقين بعده، وهذا ليس له حق فيه بمقتضى ما حفظه من الشرط المقيد بما ذكر .
نعم إذا كانت الديون على الموقوف قبل الوقف وشرط أن يبدأ من الريع بسداد هذا الدين الذى على العين الموقوفة قبل وقفها كان له أن يشرط ما ذكر لأنه يملكه بمقتضى الشرط المذكور، لأن فيه مصلحة للوقف والمستحقين إذ فيه دفع غائلة عن عين الوقف التى يكون ريعها بعده لهم لو لم يترك من المال ما يفى بهذا الدين والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: