الله أحمد دائم الأزمان *** ملء السماء وملء كل مكان
ثم الصلاة مع السلام على الذي *** نزلت عليه هداية الفرقان
والفقه في شرع النبي محمد *** حثت عليه أدلة القران
من شاء ربي أن يسدد دربه *** أعطاه من فقه مع الإيمان
والفقه ايات بإحكام أتت *** مع سنة صحت تمام بيان
ولقد نويت على اختصار طريقة *** تحوي لباب الفقه في غنيان
هذبتها منظومة بوضوحها *** نونية للحافظين تداني
تحوي من الفقه المنخل زبدة *** للطالبين الحفظ بالإمكان
والله أسأل أن تتم على الذي *** يرجوه ربي دونما حيصان
الماء قسمه الدليل ثلاثة *** من طاهر ثم المطهر ثاني
والنجس ثالثها النجاسة غيرت *** من طعمه والريح والألوان
ومطهر وهو الذي قد أطلقت *** أوصافه عن كل قيد جاني
والطاهر الموصوف ذاك مخالط *** لطهارة كالترب دون تواني
والشرط في هذا المخالط انه *** ذو كثرة لا باليسير الشان

حرم التبول في الطريق وظله *** وسط المقابر سنة الشيطان
كره التبول في قبالة قبلة *** مستدبرا أيضا من الهجران
بثلاثة الأحجار نجو أو بما *** لا العظم لا روث من الحيوان

ونجاسة تعدادها الخنزير مع *** بول لإنسان أو الحيوان
والمذي ريق الكلب مع دم حيضة *** مع ميتة تطهيرها نوعان
بالماء وهو الأصل عند طهارة *** أو رخصة جاءت من الرحمان
كالدلك طهر بالتراب نعالنا *** أو ذيل ثوب جاء للنسوان
شرط النجاسة أن نزيل وجودها *** في أي شيء طاهر الأركان
ثم الوضوء بنية فابدأ بها *** واغسل لوجهك تنق من أدران
واغسل يديك إلى المرافق عارفا *** برواية جاءتك عن عثمان
مضمض كذا استنشق لرأسك فام *** سحن للكعب تغسل عندنا الرجلان
رتب وضوءك باحتياط ظاهر *** وال الوضوء وذاك بالبرهان
وعلى الجوارب فامسحن وعمامة *** في سنة زد يمسح الخفان
يوم وليلته لأهل إقامة *** وثلاثة لمسافر لا تاني
والمسح فوق الخف لا من تحته *** قول على الفقه الصحيح الداني
ثم السواك فسنة لوضوئنا *** وصلاتنا وتيقظ النومان
ونواقض لوضوئنا قد بينت *** بالمذي أو نوم مع الميلان
حدث ومس الفرج كان بشهوة *** مع أكلنا من لحمة البعران
لا ليس لمس للنساء بناقض *** لا قيء لا دم دام في سيلان

والغسل يوجبه احتلام ظاهر *** وخروج مني شهوة الإنسان
ومع انقطاع الحيض أو لنفاسه *** والموت من بعد التقاء ختان
ومغسل ميتا كذلك من نوى *** الإسلام فافهم شرعة الإحسان
أركانه هي نية وإفاضة *** للماء تمت ذاك خير بيان
هو يستحب لمحرم ولجمعة *** زد بعد إغماء مع الغشيان
ولمن أراد دخول مكة إنه *** بدليله والحق مقترنان
إن التيمم ضربة قد أفردت *** الوجه يمسح قبله الكفان
بترابها أو بالصعيد وجوبه *** فقد المياه وعجزنا سببان
وبه تصلي ما تشاء لأنه *** بدل لغسل مع وضوء ثاني
لا تنس نيته وكن متنبها *** لنواقض في فهمها بعيان
هي ناقضات وضوئنا بزيادة *** لقياك ماء ممكن الوجدان
إن الصلاة تأكدت حتى وإن *** جنبا تكون ويفقد الطهران

وتحكمت في الحيض عادات النسا *** إذ لا دليل معين لزمان
دمه السواد مميز إذ غيره *** هي الاستحاضة عند ذي عرفان
والمستحاضة للصلاة توضأت *** مع كل وقت دونما روغان
إن الصلاة مع الصيام لحائض *** ثم الجماع محرم الإتيان
إلا إذا اغتسلت بعيد طهارة *** والصوم تقضيه هدى الديان
حكم النساء كحكم حيض إنما *** لأقله حد بلحظ ثواني
مع أربعين لحد أكثره أتت *** ودليله يعلوا على البطلان
وعلى المجامع حائضا كفارة *** نصف من الدينار أو نصفان
ويحل منها للمباشر كلها *** إلا النكاح ودبرها كفران

كل الجلود إذا دبغن تطهرت *** خنزيرها وكلابها سيان
أوك السقاء وسم مع إيكائه *** غط الإناء بسنة العدناني
حرمت أواني فضة أو عسجد *** والمستحل مجرجر النيران
وصف المؤذن بالأمانة وارد *** وإقامة وجبت وجوب أّذان
فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت *** بحديث حق صادق التبيان
يرويه مسلم في الصحيح وغيره *** فاحفظه واقطف من جناه الداني
واعرف لأوقات الكراهة إذ بها *** حرمت صلاة العبد بالبرهان
من بع فجر لارتفاع الشمس زد *** عند استواء الشمس في الأكوان
من بعد عصر قيده بنزولها *** قبل الغروب بساعة الأصلان

والجمع من حرج يجوز كما روى *** الحبر ابن عباس على الرجحان
من نام أو نسي الصلاة فوقتها *** عند التذكر في مقال صيان
لا تقض ما قد فات ترك تعمد *** واجبر بنفل وارج من غفران
إن الصلاة شروطها معروفة *** والواجبات كذاك مع أركان
فشروطها وقت يحل ونية *** وتوضؤ مع قبلة الرحمان
أركانها تكبيرة الإحرام مع *** فرض القيام بقدرة الإمكان
ثم الركوع مع السجود وجلسة *** وجميعها ردفت بالاطمئنان
وقراءة أم الكتاب ورتبن *** وختامها التسليم يا إخواني
فرض السجود لمن سها بثلاثة *** بزيادة والشك والنقصان
وسجود سهو هاك من تفصيله *** قبل السلام وبعده صنفان
إن جاء نص قبل تسليم فخذ *** أو بعده خذه بلا نقصان
وسواه أنت مخير في فعله *** من قبله أو بعده حالان
والواجبات أعدهن لعارف *** فاعلم وحقق كنت غير مهان
الإبتداء بسترة فادنوا لها *** وضع الشمائل تحت ذي الأيمان
اسجد عل سبع:أصابع رجلكم *** والركبتان وجبهة ويدان
قدم يديك إذا سجدت كذا الصلا *** ةعلى النبي مبلغ الفرقان
ثم التشهد واجب بأدلة *** إذ حكم أولها كحكم الثاني
من أربع:فتن الحيا والموت عذ *** والقبر والدجال والنيران
طهر لثوبك مع مكان واستروا *** العورات ثم طهارة الأبدان
وسوى الذي قدمته سنن أتت *** فاعرف لها بالعلم والإتقان
والمبطلات كلامنا بتعمد *** أو ترك شرط حق بالإتيان
أو ترك ركن عامدا وصلاة منف *** فرد وراء الصف يا إخواني
أو شغل مشتغل يزيح نظامها *** كالأكل أو شرب هما خطان
هاكم نواهي للصلاة تنكرت *** سدل وسبل نقرة الغربان
كف لشعر ثم ثوب رفعنا *** بصرا لأعلى غاية الخسران
وفم يغطى ثم كشفك عاتقا *** إقعاء كلب نزلة البعران
ثم افتراش السبع لبس محرم *** وتلفت العينين في الروغان
من يفعل النهي المحرم اثم *** لكن تصح صلاته ببيان
ثم الجماعة وهي واجبة على *** من كان ذا التكليف من ذكران
إلا لذي عذر وتعقد عندنا *** بمقال حق عقدها اثنان
خطأ الإمام إذا جنى بصلاته *** فعليه ليس عليك أي ضمان
ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى *** رص الصفوف وسوها فرضان
والجمعة الغراء فرضا أوجبت *** والوقت وقت الظهر خير زمان
هي خطبتان على المسافر لم تجب *** طفل مريض مرأة عبدان
هي كالجماعة في عداد رجالها *** هي ركعتان فدع مقال لسان
بكر تطيب لا تخط مصليا *** أنصت لما قال الخطيب وداني
إن تجتمع والعيد تصبح رخصة *** والمستحب صلاتها ياحاني
لا سنة من قبلها بل بعدها *** ظهرا غدت إن فات تسليمان
وصلاة عيد ركعتان وكبرن *** سبعا بأولى خمسة في الثاني
هي في المصلى وقتها وقت الضحى *** بعد الصلاة اخطب بغير أذان
في الفطركل قبل الصلاة وفيهما *** خالف طريقك حبذا الهديان
وصلاة خوف بالصفات تعددت *** والكل حق جائز الاتيان
وتجوز بالايماء لا مع قبلة *** في الرعب للماشين والركبان
ان ركعة صليتها جازت هنا *** كالركعتين يصحح القولان
قصر الصلاة على المسافر واجب *** والجمع رخصته بلا تيهان
وإذا قمت على التردد فاقصرن *** عشرا وعشرا صح بالبرهان
ويتم ان شاء الاقامة زائدا *** عن أربع فقه النصوص الغاني
ان الكسوف له صلاة بينت *** هي ركعتان بأطول القران
في كل واحدة ركوع زائد *** وسواه شذ وسار دون عنان
ذكر الاله مع التصدق سنة *** وكذا الدعاء ومطلب الغفران
وصلاة الاستسقا بقحط سنة *** هي ركعتا جهر بغير أذان
قلب الرداء وخطبة ثم الدعا *** ولقبلة فاستقبلن بأمان

فقه الجنازة خذه لب خلاصة *** نصعت مع التحقيق والتبيان
ابدأ ولقن ذا احتضار كلمة الت *** وحيد خير الختم بالاحسان
ولتغمضوا عينيه عند وفاته *** ثم الغطا بالثوب للأبدان
ثم اغسلوه وأوتروا في غسله *** بالماء مع طيب مع الاشنان
في الغسل سن لنا ابتداء مواضع *** لوضوئنا والبدء بالأيمان
غسل النساء لزوجهن مجوز *** وكذاك غسل الزوج للنسوان
كفنه في كفن بياض محسن *** أو بردة من جائز الاكفان
عدد الثياب ثلاثة لا تسرفوا *** لا فضل للانثى على الذكران
كفن لميت محرم في ثوبه *** مثل الشهيد وبورك الميتان
حمل الجنائز والصلاة عليهم *** حق وان الاجر قيراطان
من يمش يتبع من جميع جوانب *** لكن فقط من خلف للركبان
حرم اتباع بالصياح ومجمر *** أسرع وقارب سرعة الرملان
نسخ القيام لها بأظهر مسند *** صح الدليل لمن له عينان

وصلاة ميت بالكفاية فرضها *** للمسلمين وعصبة الايمان
الا على طفل كذا مستشهد *** ندبت بلا فرض ولا خسران
ويجوز دينا للامام ومثله *** ترك الصلاة على ذوي العصيان
وكذاك مرجوم وقاتل نفسه *** للزجر والتأديب بالهجران
وتصح وسط مقابر أو مساجد *** أو في المصلى أو بطهر مكان
لا دفن أيضا لا صلاة جنازة *** عند البزوغ والاستواء وقتان
وكذاك من قبل الغروب دليلها *** بحديث عقبة قال فيه :نهاني
يقف الامام تجاه منتصف النسا *** وتجاه رأس رجالنا ببيان
كبر عليها أربعا بدليلها *** خمسا وتسعا صح بالبرهان
وسواه موقوف وليس بحجة *** ارفع يديك بأول لا ثاني
واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة *** ثم الصلاة على النبي العدناني
وادعوا بخالص دعوة من بعدها *** كحديث عوف واخش من حرمان
بختامها سلم بواحدة وقد *** صح الدليل وجازت الثنتان
أوسع وأعمق ان حفرت وجائز *** لحد وشق ها هما نوعان
واللحد أفضل والكراهة حققت *** في الدفن ليلا لا تقل عناني
ضعه على الجنب اليمين مقابلا *** بيت الحرام وكعبة الديان
عند الفراغ ثلاث حثيات أتت *** هي سنة من عند رأس الفاني
والقبر شبرا فارفعن ولا تزد *** وسواه حرم بدعة الشيطان

لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا *** تشييد مسجدها مع العمران
ويجوز زور مقابر من نسوة *** في ندرة لا غالب الاحيان
صنع الطعام مع العزاء مؤكد *** لذويه من أهل أو الجيران
إن الزكاة على المكلف أوجبت *** أصنافها عشر بلا نقصان
ذهب وربع العشر فيه اذا غدا *** عشرين دينارا من الاثمان
مع فضة ونصابها بدراهم *** مئتان فيها ربع عشر داني
بهما وبالانعام شرط حاصل *** حول يحول نهاية الحولان
غنم وأبقار وابل بعدها *** هذي هي الانعام خير بيان
ونصابها أنس رواه مفصلا *** فاحفظه حفظا موثق البنيان
ومعاذ يروي سنة البقر التي *** صحت فعض عليه بالاسنان
وزكاة زرع أوجبت في أربع *** قمح شعير والزبيب يداني
والتمر رابعها وما في غيرها *** شيء وعشر حقها لمعاني
الا لمسني فنصف العشر خذ *** أوساقها خمس نصاب بيان
عسل الحمى البري فيه زكاته *** والعشر يؤخذ صحب بالبرهان

لا ليس تعجيل الزكاة بجائز *** وحديثه فمهدم الاركان
والحلي زكيه وصح دليله *** بعمومه وخصوصه نصان
ما في التجارة من زكاة بينت *** أو جوهر وعقاره وحصان
والخمس فرض في الركاز وغير ذا *** ليس الزكاة به على الرجحان
والدين ليس به زكاة أثبتت *** ان كان مضمونا وغير ضمان
حرمت على ذي قوة وغنيها *** مع ال هاشم والموالي ثاني
صرفت كما قال الاله باية *** في سورة لبراءة الفرقان
وزكاة فطر فرضها متعين *** وقت الوجوب يكون في رمضان
وجبت على حر وعبد مسلم *** وصغيرها وكبيرها صنوان
أصنافها تمر شعير بعده *** أقط زبيب والطعام يداني
والكل صاعا أخرجوا لكنما *** قمح يصح ويخرج المدان
اخراج قيمتها اجتهاد باطل *** والنص فوق تهافت الحيران
شرط الوجوب ملاكه من قيمة *** ما فوق قوت اليوم بالايقان
والوقت في رمضان قبل صلاتنا *** للعيد أو من قبلها يومان
هذا الصيام وفقهه بنصاعة *** اذ انه ركن من الاركان
يجب الصيام على الجميع برؤية *** صحت بأيتها من البلدان
صوموا اذا رؤي الهلال وأفطروا *** وثبوته أن يشهد العدلان
ان غم أكمل عدة بتمامها *** واعرف فهذا أفضل الحسبان
يجب الصيام بنية قد بينت *** من قبل فجر دونما عدوان
والمبطلات تعمد للقيء أو *** أكل وشرب مع جماع جاني
يقضي الصيام مريضنا ومسافر *** أو ذات حيض مع نفاس ثاني
من بعدها الحبلى كذلك مرضع *** من دونما كفارة العصيان
إذ إنها وجبت على متعمد *** ذاك الجماع مع القضا نصان
والصوم يسقط دونما كفارة *** عن عاجز بالسقم كالشيخان
ان كان في سفر المسافر شقة *** حرم الصيام وصح مع عصيان
لكن بدون مشقة افطاره *** هو يستحب برخصة الرحمان
وجب السحور ولا يجوز وصالنا *** الا الى سحر بلا بهتان
والصوم يحرم يوم شك فافهموا *** مع صوم دهر بعده العيدان
مع يوم سبت مفردا أو جمعة *** فيه النصوص تظاهرت بتداني
أيام تشريق حرمن وانها *** جازت لفاقد هديه الحيران
مع نصف شعبان وما يتلواله *** الا لمعتاد على جريان
والمستحب صيام يوم بعده *** فطر ليوم وضح اليومان
وكذاك الاثنين خميس مثله *** أيام بيض فضلها متساني
مع ستة من عرض شوال أتت *** ومحرم والعظم من شعبان
سنة يكفر صوم عاشوراء مع *** عرفات فيه كفرت سنتان
والاعتكاف تقرب ومحله *** المسجد الاقصى كذا الحرمان
واللبث شرط والنكاح مفسد *** والصوم ليس بواجب الاتيان
لا تحسبوا نفي اعتكاف أنه *** نفي بأن المكث من قربان
فالمكث في كل المساجد طاعة *** وتقرب وولاية الرحمان
والحج هاك بيانه بدلائل *** تسري مع التحقيق والبرهان
فالحج فورا واجب مع قدرة *** من متعة أو مفرد وقران

والأصل في كل المناسك أنها *** وجبت لقول خذوا بأمر بيان
الا اذا دل الدليل بنقلها *** إما لندب أو الى الاركان
والركن ان يترك فحجك باطل *** ترك الوجوب فليس بالبطلان
لكن أثمت اذا تركت لواجب *** وبترك ندب ليس من عصيان
من محرم حرم التطيب بعده *** ونقاب أنثى ثم قفازان
لا فسق لا رفث ولا جدل ولا *** صيد ولا نكح من الانسان
اقتل عقورا والغراب وحدأة *** أفعى وعقربها مع الفئران
لا تقطع الاشجار الا إذخرا *** اذ مكة مع طيبة حرمان
أركان حج أربع هي نية *** عرفات قف فيها بلا هذيان
ووقوف جمع مع طواف افاضة *** تمت سواها ليس من أركان
أحرم من الميقات أول واجب *** واجهر بتلبية بكل مكان
فاذا وصلت فطف وسعي بعده *** قصر حللت بمتعة في الان
من ساق هديا يبق في احرامه *** سردا ليوم النحر بالايقان
أحرم بثامنها أهل بحجة *** لمنى فسر بالذكر والاحسان
نم في منى حتى الشروق وسر الى *** عرفات كبر لب مجتمعان
حتى غروب الشمس ثم أفض الى *** جمع وصل الفجر فرض بيان
من بعدها عند الشروق فسر الى *** جمرات رمي واجب الاتيان
فالذبح بعد الرمي ثم احلق كذا *** طف للافاضة أوكد الطوفان
لا تنس سعيا واحدا عن قارن *** لكنه مع متعة سعيان
والحلق والتقصير ذا لرجالنا *** قصر فقط لجماعة النسوان
قدم وأخر دونما حرج بها *** وبذا حللت تمام حل زمان
أيام تشريق بها ارم بجمرة *** بعد الزوال وليله مثلان
من بعدها طف للوداع فانه *** ختم لحجك دونما ادهان
واذا تركت من المناسك منسكا *** عجزا مع الحرج الشديد الجاني
فيصح حجك دونما كفارة *** الا اذا المتروك من أركان
والحكم في الاحصار فهو اعادة *** للحج مع هدي بلا عدوان
الا اذا حصل اشتراط سابق *** فعليك حج دون هدي معاني
ان جاء نص في دم فاعمل به *** وسواه فارفض فهو دون كيان
لا ليست العمرات فرض واجب *** لكنها من سنة العدناني
أعمالها كالحج دون معرف *** رمي زيارة مشعر الرحمان
إن الجهاد فريضة بكفاية *** بل يجز ان يرفض الابوان
ووجوبه متعين لضرورة *** مستنفرا واذا التقى الزحفان
سقط الجهاد عن السقيم وأعرج *** ثم النسا والعمي والصبيان
يبقى الجهاد الى قيام قيامة *** ولحاجة قصوى أجز لهدان
ندعوا الطغاة المشركين جميعهم *** للدين أو دفع الجزى بهوان
ان لم يجيبوا فالقتال جوابنا *** حتى يحكم منهج القران
ان التولي والفرار كبيرة *** الا بحالات اتت ببيان
بتحيز وتحرف أو كثرة *** لعدوهم من دونها الضعفان
قتل الضعيف محرم ان لم يكد *** كالطفل والاشياخ والنسوان
الا بتبييت فذاك مخصص *** لعموم نهي بين الامران
ومحرم حرق النبات سوى الذي *** مد العدو كناصر معوان
والحرب فيها الكذب جاز وخدعة *** لا تستعن بالمشرك الخوان
والاربع الاخماس عند غنيمة *** لمقاتلين بأوضح التبيان
والخمس يقسم خمسة بالنص زد *** سهم النبي لمن تلا زمان
نفل الغنيمة ثابت بأدلة *** ثم الصفي كلاهما نصان
لا نفل الا بعد خمس لا تزد *** في النفل عن ثلث بنص داني
لا قسم بل رضخ لعبد والنسا *** والاكل جاز بغيرما سهمان
ان يأخذ الكفار ملكا مسلما *** ان يسترد بعد له بأمان
ويجوز تقتيل الاسير ورقه *** ثم الفداء ومنة الرحمان
ان الغلول ضلالة وغواية *** وسبيله بدكادك النيران
والفيء يقسم خمسة من أسهم *** في الحشر جاء النص كالعنوان
والسلب لا تخميس فيه وجائز *** القتل للمتجسس الخوان
واعرف حديث المصطفى بجزيرة *** للعرب أن لا يجتمع دينان
لا حلف الا بالاله أو اسمه *** أو وصفه هذا هدى الأيمان
ان اليمين اذا عقدت عددتها *** وسواه لغو ليس بالحسبان
كيمين ناس أو باكراه كذا *** خطأ جرى عفوا بطرف لسان
لا ليس في الحلف الغموس مكفر *** بل توبة موثوقة البنيان

لا حنث ان قيدتها بمشيئة *** أو أي قيد بعده بثواني
ان اليمين بنية لمحلف *** الا بنص ضرورة وبيان
واذا تكررت اليمين مؤكدا *** ومغلظا عدت من الوحدان
كفر قبيل الحنث أو من بعده *** وبذاك صحح عندنا النصان
كفارة الايمان أطعم عشرة *** أو فاكس من مسكينها العريان
أو رقبة أعتق لها مهما تكن *** ونفيسها ندبت مع الايمان
وثلاثة الايام صم ان لم تجد *** بتفرق وتتابع مثلان
والنذر مكروه وأوجب للوفا *** الا اذا المنذور من عصيان
أو لم تطق أو لم تسميه فذا *** كفر له كفارة الأيمان
والمال يجزي الثلث فيه لناذر *** انفاقه بالكل لا نقصان
من ينذر المشي الطويل لمكة *** يركب ويمش بدون هدي الجاني
من حرم الشيء الحلال فقوله *** خطأ ولا تكفير في الاتيان
ان الاضاحي واجب وزمانها *** العيد والتشريق خير زمان
بالابل والابقار ثم ثنية *** للمعز ضح كذا وجذع الضان

لا تجزئ العجفاء ثم مريضة *** والعرج بينها مع العوران
والبيع منها لم يجز بل أطعموا *** وتصدقوا واذخر من اللحمان
في العشر لا تأخذ لأظفار وشع *** ر ان ترد أضحية الاحسان
إن العقيقة سنة بدليلها *** للبنت شاة للفتى شاتان
والكبش جاز عن الجميع ووقتها *** من يوم سابعه بلا دوران
وتصدقن عن شعره من فضة *** من بعد حلق قدره بوزان
والذبح جاز بكل شيء ما عدا *** سنا وظفرا هاهما نصان
ومحله كالنحر حلق انما *** تتميمه أن يقطع الودجان
وذكاة أم للجنين ذكاته *** جل للجراد الميت مع حيتان
والذبح جاز من الجميع سوى الذي *** هو مشرك أو جن مع سكران
مع فرض تسمية بشرط تذكر *** واذا نسيت العفو في النسيان
والصيد جاز لاكل لا لاعب *** يرميه مثل المترف الشبعان
والصيد جاز بخارق لا غيره *** سم الاله وصد برمح طعان
والصيد للوحشي ليس لالف *** الا اذا ذو الالف ند كجاني
كل الجوارح ان تعلم صيدها *** حل بتسمية ودون لعان
والكل ان يأكل وان يك غيره *** معه فدع ما صاد كالادران
والصيد ان ماغاب ثم لقيته *** والسهم فيه فكل بلا انتان
الا اذا في الماء كان وقوعه *** أو فيه من أثر سوى السهمان

كل الطعام محلل الا الذي *** يأتيك منصوصا مع التبيان
مخنوقة موقوذة مع ميتة *** ونطيحة مع أكل سبع جاني
ذات التردي والتي ما ذكيت *** ودم وخنزير هما شران
جلالة مع كل ذي ناب سوى *** ضبع وذات مخالب الطيران
وحمارها الاهلي مع بغل أتى *** مع كل ذي ضرر من العدوان
ثم الشراب محلل الا الذي *** خمر غدا وبضاعة السكران
شرب النبيذ محرم ان يختلط *** أو كان منقوعا الى الغليان
من كان مضطرا يجوز أكله *** ما كان ممنوعا بلا عصيان
ان اللباس له شروط عدة *** بالستر للعورات في احسان
ودعوا الحرير فللرجال محرم *** الا الضرورة أو سدى القمصان
ودعوا المعصفر والمزعفر والذي *** هو شهرة وتشبه النسوان
وكذاك اسبال الازار وصورة *** كانت من الانسان والحيوان
ومن الحديد خواتم قد حرمت *** وكذاك من ذهب على الذكران

فرض الزواج لقادر اذ لم يجز *** فعل التبتل مسلك الخصيان
للخاطبين يسن نظرة ناظرة *** متأملا ومرددا بعيان
لا عقد الا مع رضاء وليها *** شرطا والا رد بالبطلان
عضل الولي وكفره سبب غدا *** في جعل هذا الامر للسلطان
اذن النساء لخطبة شرط بها *** أعلن نكاحا غاية الاعلان
شرط الصداق وليس من حد له *** بل جاز في اي من القران
وجب الصداق جميعه بالموت أو *** بعد الدخول تبين الوصفان
ومن النساء أعد كل محرم *** الامهات مع البنات تداني
والاخت والعمات والخالات زد *** بنت الشقيقة والشقيق الحاني
والجمع بين شقيقين ومرأة *** مع عمة أو خالة ضران
مع زوجة لاب وابن حرمت *** وزيادة عن أربع النسوان
مع أم زوجته كذلك بنتها *** مع شرط عقد والدخول لثاني
والمشركات ومن جلدن بزنية *** اذ كل زانية تحل لزاني
ورضاعة كولادة رضعاتها *** خمس قبيل الفطم في الأزمان
ثم النكاح بعدة فمحرم *** ثم الشغار ومتعة البطلان
ومحلل ثم النكاح لمحرم *** وجميعها بغي من العدوان
ونكاح عبد جائز من حرة *** والعكس ليس بجائز الحدثان
لكن نكاح العبد شرط حصوله *** اذن لسيده بلا روغان
ثم النساء حقوقهن بكسوة *** وكذاك انفاق وترك هوان
وله عليها حق طاعتها له *** والويل ان تركته كالغضبان
ان الطلاق لواقع في لفظه *** أو شبهه مع نية شرطان
ليس الطلاق بواقع من هازل *** أو مخطئ بالكره والسكران
لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة *** لكن أثمت لبدعة الشيطان
ووقوعه في الحمل أ طهر اذا *** ترك الجماع به هما وصفان
أقسامه الرجعي أيضا بائن *** الأول الرجعي خذ ببيان
في الطلقة الأولى وثانية أجز *** لرجوعها في عدة بأمان
ان تمض عدتها يصح رجوعها *** لكن بعقد مبتدي الحدثان
بعد الثلاث طلاقها بانت به *** لا عود الا بعد زوج ثاني
ويجوز تخيير النساء وواجب *** في رجعة أن يشهد العدلان
من طلقت قبل الدخول فما لها *** من عدة تعتدها بأوان
أو طلقت بعد الدخول فانها *** بثلاث حيضات أتت ببيان
أو ذات حمل وضعه أجل لها *** حتى ولولم يبق غير ثوان
من لم تحض وذوات يأس قدرها *** بثلاثة من أشهر الازمان
حكم الحرائر والاماء جميعها *** في عدة في الشرع مستويان
بولادة أو أشهر هي أربع *** مع عشرة ذي عدة الموتان
من طلقت رجعية وجبت لها *** نفقاتها طرا مع الاسكان
أما التي بتت فلا إلا إذ *** حبلى غدت أنفق بلا نكران
وجب المتاع لكل من قد طلقت *** حقا على ذي الدين والاحسان
حرم لاحداد غدا متجاوزا *** لثلاثة الايام للنسوان
الا على زوج شهور أربع *** مع عشرة الايام بالرجحان
حرم التكحل والتطيب والحلي *** وثيابها مصبوغة الألوان
لاليس احداد على من طلقت *** بثلاث طلقات طلاق مبان
والخلع فسخ جائز بمسبب *** عن قيمة للمهر أو نقصان
تعتد فيه حيضة لا غيرها *** فخذ الصحيح ودونما شنان
وزمان إيلاء شهور أربع *** إما الرجوع أو الطلاق بأن
ان يرفض التطليق يجبر راغما *** في طلقة رجعية الأركان
ثم الظهار ولفظه متقيد *** في زوجة لا غيرها لمعان
ان عاد فيما قال وهو نكاحها *** كفر كما قد جاء في القران
أعتق فان لم تستطع صم ساردا *** شهرين ان لم تستطع لتدان
أطعم مساكينا يكون عدادهم *** ستين من أهل أو الجيران
واذا رمى زوج لزوجنه خنا *** وجب اللعان فهاك حكم لعان
الكل يشهد أربعا مع لعنة *** ويكون نفريق لطول زمان
ان صدقت ما قال ترجم بتة *** أو عاد يجلد جلدة البهتان
ليس اللعان بجائز ان لم يكن *** بحضور أهل الامر والسلطان
ان الحضانة أثبتت للأم ان *** هي لم تزوج دائم الاحيان
من بعدها لأب مقام قد تلا *** من بعده الخالات دون تواني
من بعدها الرحم القريبة قد تلت *** فولاية الارحام في القران
ويجوز تخيير الصغير اذا وعى *** أما لأم أو أب ببيان
أنفق على الزوجات حقا واجبا *** ومثالهن الابن والأبوان
وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى *** بدليل هند مع ابي سفيان
وعلى الأقارب أنفق بكفاية *** فالأقربون أحق بالقربان
والبيع ان الأصل في البيع الرضا *** مع حل ما قد بيع مشترطان
فمحرم بيع لأي محرم *** أو بيع ذي غرر من الاهوان
خذ كل بيع منكر ومحرم *** في سنة وأدلة القران
الخمر والخنزير ثم الكلب زد *** صنما وسنورا دم السيلان
عسب الفحول وميتة وتنابذ *** وتزابن وتحاقل يا حاني
وتعاون وتلامس وتخاضر *** وتناجش وقفيز.ذا الطحان
مع بيعتين ببيعتة وكذلكم *** في البيع حرم عندنا الشرطان
سلف وبيع ثم فضل مياهنا *** مع كل ربح فاقد لضمان
مع بيع ما لم تملكوه وهكذا *** حرم التلقي اليوم للركبان
بيع على بيع وبيع حصاتهم *** تسعيرنا والسعر للرحمان
بيع الحواضرللبدى مع حكرة *** مع عينة ضع جائحات زمان
رطب بتمر لا يحوز بخرصه *** الا العرايا وهي للسغبان
لا بيع الا بعد قبض إنما *** بجزافه وجب انتقال مكان
قبل التفرق فالخيارمثبث *** بالعيب جاز الرد دون تواني
ان قام خلف فالمقال لبائع *** عند انعدام شهادة وبيان

في ستة الاصناف لا في غيرها *** حرم التفاضل والنسا الاثنان
هي فضة ذهب شعير قمحها *** ملح وتمر خذ لها بتهاني
فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة *** وأجز تفاضلها بلا دوران
لكن سواها فيه خلف قائم *** والحق حصر النص بالرجحان
اذ في سواها جاز أي تفاضل *** ونسيئة وكلاهما سيان
هذا هو السلم المعرف أنه *** سلف بقبض عاجل لأوان
والشرط معرفة لكيل مسلف *** أو وزنه واعرف لوقت زمان
والقرض خير رده متعين *** مثل بمثل وزنه بوزان
ويجوز في حسن القضاء زيادة *** عند الوفاء غدا من الاحسان
ان الاجارة عقد نفع جائر *** بمعرف ومحلل ركنان
فمحرم مهر البغي وأجرة *** لمؤذن مع كسب الكهان
وكذاك تعليم لقران اتى *** ثم القفيز لذلك الطحان
كره اكتساب حجامة بدليله *** وف الاجير بغيرما نقصان
والأرض جاز كراؤها بدراهم *** وتجوز أيضا منحة الاحسان
لكن بربع أو بثلث جوزت *** بكراهة وبذا التقى النصان
ان المضاربة التي قد جوزت *** وصفت بأن يتشارك الشخصان
المال من هذا وهذا جهده *** بوضوح سهم الربح والتبيان
هو جائز بدراهم وبغيرها *** من دونما غرر ولا تيهان
والشركة المسموح في اتيانها *** في كل معلوم حلال داني
فتجوز بالأموال ثم بغيرها *** مثل العروض وسائر الأعيان
في كل شرك شفعة قد أوجبت *** من قبل تقسيم بلا حيدان
ثبتت لجار باتحاد طريقه *** بالبيع تثبت ليس بالاحسان
والرهن جاز لحاضر ومسافر *** في أب شيء حل بالبرهان
وخراج رهن للذي هو منفق *** بحليبه وركوبه صنفان
ويجوز بيع الرهن عند حلوله *** حتى يرد الحق دون هوان
واذا أحلت على مليء فاتبع *** فقه الحوالة خذه بالاذعان
بالفقر أو جحد المليء فاننا *** نحو المحيل نرد بالرجعان
ان الوكالة جوزت في كل ما *** قد حل مع شرط الرضا وصفان
اذ لا تجوز وكالة في منكر *** ورضا الموكل رأس هذا الشأن
ان الزعيم لغارم بكفالة *** هذي الخلاصة بينت لضمان
وكفالة بالوجه فاسدة هنا *** لكن تصح كفالة الأعيان
والحجر يثبت للصبي ومثله *** ثم السفيه مبذرالاعيان
ويزول ان انست رشدا صالحا *** ومع البلوغ فذاك شرط ثاني
والغصب اثم رده متعين *** بالمثل أو من قيمة الأثمان
واذا زرعت لأرض قوم غاصبا *** نفقات زرع خذ ولا من ثاني
واقلع لعرق ظالم ولتضمنوا *** بالليل شر جناية الحيوان
للقاطة قد جاز أخذ معرف *** وانشد بمكة غاية النشدان
أشهد ذوي عدل وقيد وصفها *** ان كان قيمتها بذات الشان
من بعد حول الانتفاع محلل *** ان يأت صاحبها نكن بضمان
ان التقاط الابل ليس بجائز *** لكن سواها جاز من حيوان
ان الهدية تستحب بجائز *** كافئ عليها فهو خير ثاني
حرم الرجوع بها لغير أب كذا *** سو العطاء لعصبة الولدان
وهدية من مشرك قد حرمت *** الا لتأليف القلوب الحاني
والوقف هدي طيب اذ أجره *** بعد الممات يظل في جريان
من يشترط بالوقف شرطا فاسدا *** فاردد عليه الشرط بالبرهان
فرض عليك اذ ائتمنت وديعة *** الحفظ مع رد لها بأمان
ان أتلفت تضمن ولكن ان تكن *** من غيرتقصير فغير ضمان
ومحرم سبق بغير ثلاثة *** مصل وخف حافر الحيوان
وسواه جاز بغير جخل انما *** من واحد هو جاز لا الطرفان
ان الوصية تستحب وانما *** وجبت بحق واجب الاتيان
نسخت مواريث الاله وصية *** للوارثين فكن على تبيان
ان الوصية فوق ثلث حرمت *** والشرط فيها طاعة الرحمان
هذي الفرائض هذبت بعناية *** تأتيك كالثمر القريب الداني
الوارثون على الدوام أب *** أم وأبناء كذا الزوجان
فالسدس للأب ان يكن لمورث *** ولد ويأخذ ما بقي ببيان
ان لم يكن ولد ينله جميعه *** من بعد من ورثوا بكل أوان
للأم سدس ان يكن لمورث *** ولد كذا أو اخوة حالان
ان لم يكن ولد له أو اخوة *** للأم ثلث دونما نقصان
للزوج ربع ان يكن ولد هنا *** للزوج ان هو لم يكن ربعان
ولزوجة ثمن اذا ولد هنا *** ان لم يكن ولد لها ثمنان
والابن يأخذ كل مال مورث *** من بعد من يرثون دوم زمان
لكن اذا يتنوع الابناء قل *** للبنت حظ للفتى حظان
ثم البنات نصيبهن مبين *** فالاثنتان وما علا ثلثان
لكن واحدة لها نصف أتى *** يتلى بأيات من القران
إن نفقد الأب وارثا فمقامه *** للجد يحجب عصبة الاخوان
والجد فهو أبو أب لا غيره *** فافهم مقالي فهم ذي عرفان
ولجدة سدس فحقق وصفها *** أم لأم أو أب ببيان
والشرط في الميراث أن لا حاجب *** كأب وأم اذ هما حيان
هذي مواريث الكلالة فقدنا *** لأب مع ابن ها هما طرفان
فلاخوة لأب وأم حجبهم *** اخوانهم لأب مدى الأزمان
الا اذا كانت هناك شقيقة *** مع أختها لأب فهاك بياني
لشقيقة نصف وأما من غدت *** لأب فسدس يكمل الثلثان
والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا *** مع أختها أو ما علا ثلثان
لكن اذا معها أخ فزيادة *** ورثوا بتعصيب بلا نكران
ومع البنات فانها هي عصبة *** نقل ابن مسعود مع البرهان
أما الذكور فعصبة قد بينت *** بأدلة عن ورثة الاخوان
ولاخوة للام ثلث بينهم *** لجماعة وأقلها اثنان
لا فرق بين مذكرومؤنث *** الفرد سدس ضعفه سدسان
ورث ذوي الأرحام دون تردد *** بأدلة معمورة البنيان

واعلم فهذا كله من بعدما *** تقضى الديون وكلفة الأكفان
أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن *** شرعية لا في هوى الشيطان
لا ليس ميراث لمن هو قاتل *** وكذاك لا يتوارث الدينان
ان القصاص شريعة نبوية *** وبها انتظام الناس والأكوان
فالقتل حق لقاتل متعمد *** لا فرق بين الحر والعبدان
وكذلك الأنثى بحكم واحد *** مع شرط اسلام بلا كفران
لا قتل للأب بابنه ولمسلم *** بالكافرين وعصبة الأوثان
وكذا القصاص بكل جرح عامد *** من بعد برء الجرح بالتبيان
إن الديات وجبن من خطا ومن *** شبه التعمد غلظت بأمان
والعمد بعد العفو فيه غلظت *** دية كشبه العمد للعدوان
وعداه ما قد صولحوا في أخذه *** عن قتل عمد أو جراح هوان
ان القصاص تماثل ولتقتلوا *** للقاتلين ولو هم ألفان
والمسلمون تماثلوا بدياتهم *** لا فضل للذكران عن نسوان
لكن ديات الكافرين بنصفهم *** نص يبدد ظلمة العميان
ولكل عضو قدره بأدلة *** مشروحة محدودة الأركان
مئة من الجلدات للبكر الذي *** يزني مع التغريب عام زمان
وثبوثته بشهادة من أربع *** وظهور حمل واعتراف الزاني
والرجم حتى الموت حكم الهنا *** والنص جاء به لذي الاحصان
قذف النفوس المحصنات كبيرة *** فدع الهوى واحذر شرور لسان
الجلد مع رفض الشهادة حكمه *** حتى وان هو تاب في اعلان
الا اذا قامت شهادة أربع *** في صدق ما قد قال بالايقان
ولسارق ربعا من الدينار أو *** ما فوقه قطع يد العدوان
لا قطع في غزو ولا في خلسة *** أو مثمر أو نهبة الخوان
في الخمر جلد الأربعين مثبت *** في أربع المرات قتل فاني
حكم اللواط لثيب أو غيره *** بدليله أن بقتل الطرفان
وكذا الذي يأتي البهيمة انه *** يجزى بقتل ماحق وهوان
والقتل للمرتد شرع واجب *** بعد استتابته على الرجحان
والحبس والتعزير حاز بتهمة *** حتى يبين القصد من روغان
والجلد في التعزير غير مجاوز *** عشرا من الجلدات بالبرهان
ولساحر عززه حتى يتقي *** ويتوب عن أكذوبة الكهان
ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا *** فيها من التعزير كل هوان
والقاطعون الطرق أهل حرابة *** نوع العقوبة جاء في القران
ثم الامام مخير في أيها *** يختاره بتناسب الميزان
قتل البغاة الخارجين وجوبه *** حق اذا نهضوا الى العدوان
لا سلب منهم ثم لا سبي ولا *** قتل الجريح ولا الأسير العاني
ان القضاء قوامه بالعدل مع *** وصف اجتهاد ليس للنسوان
ثم الهداية حرمت وقضاؤنا *** في حالة التشويش كالغضبان
ان القضاء نفوذه في ظاهر *** اذ كل ما في الغيب للرحمان
صح القضاء على الذي هو غائب *ان عاد صح النقض بالبرهان
ان الشهادة عند حق أوجبت *** بادر اليها سرعة العجلان
حد الزنا بشهادة من أربع *** وسواه يقبل عنده الاثنان
ويجوز حلف لليمين وشاهد *** بالرضع جاز شهادة الوحدان
والكافران على الوصية أشهدا *** في حالة الأسفار مقبولان
والمرأتان تجوز عن رجل وفي *** كل تجوز شهادة النسوان
وارفض شهادة فاسق أو قانع *** أو قاذف أو صاحب الشنان
واذا ادعى الاثنان شيئا واستوى *** فيه الدليل يرد للسهمان
والحكم بالاقرار حق واجب *** ودليله كالشمس في الأكوان
اني وان أجهدت نفسي ناظما *** ومراجعا ومحققا ببيان
لعلى يقين بانفطاري ساهيا *** والسهو مولود مع الانسان
فانشر محاسنها وكن لي ناصحا *** فالنصح منهج عصبة الإيمان