بسم الله الرحمن الرحيم
1- الحمد لله القديم الأحد *** الواحد الفرد العظيم الصمد
2- ذي الجود والإفضال والإنعام *** سبحانه من ملك علام
3- صفاته جلت وقد تعالى *** عن أن يكون شبهه مثالا
4- أحمده حمدا كثيرا طيبا *** مباركا فيه على ما وهبا
5- وصل يا رب على النبي *** محمد ذي العنصر الزكي
6- وصاحب الخصائص الكرام *** منفردا بها عن الأنام
7- وآله وصحبه الأعلام *** وخصهم بأفضل السلام
8- وهذه مسائل فقهية *** أرجوزة وجيزة ألفية
9- أذكر فيها ما به انفرد *** أمامنا في سلك أبيات تعد
10- وهو الإمام أحمد الشيباني *** العالم الحبر التقي الرباني
11- عن مذهب النعمان ثم ابن أنس *** والشافعي كلهم يحكي القبس
12- ففي فروع الفقه حيث اختلفوا *** أذكر ما عسى عليه أقف
13- وكل ما قد جاء من أقواله *** منفردا بذاك عن أمثاله
14- فمثله إما عن الرسول *** أو صاحب أو تابع مقبول
15- مصداق ذا إن شئت يا إمامي *** انظر وطالع كتب الإسلام
16- واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا *** في المفردات جملا وألفوا
17- لكنهم لم يقصدوا هذا النمط *** بل قصدوا الرد على الكيا فقط
18- فإنه أعني كيا قد صنفا *** في مفردات أحمدٍ مصنفا
19- وقصد الرد عليه فيها *** وكان فيما قد عنى سفيها
20- غالب ما قال بأنه انفرد *** فإنه سهو ووهم فليُرَدَّ
21- لأنه لم يعتبر بالأشهر *** ولا خلافِ مالك في النظر
22- وإنما يقصد فيما ألفا *** إذا رأى قولا ولو مزيفا
23- لأحمدٍ قد خالف النعمانا *** والشافعيَّ نَصَبَ البرهانا
24- فصحح الأصحاب ما قد صحا *** منها وما كان إليه ينحى
25- وبينوا أغلاطه ووهمهْ *** وناقشوه لفظه وكَلِمَهْ
26- فابن عقيل منهمُ والقاضي *** سبط أبي يعلى بعزم ماضي
27- كذلك الجوزيُّ والزاغوني *** وغيرهمْ الجد لا بالهون
28- أكثرهم ردا عليه اقتصروا *** ونصبوا أدلة وانتصروا
29- وابن عقيل زادها مسائلا *** مشهورة وناصبا دلائلا
30- لكنه حذا كما تقدما *** ينصر غير أشهر قد قدما
31- أو ما يكون مالك قد وافقا *** إمامنا فيما له قد حققا
32- فتلك إذ قد حررت تقل *** والمفردات أصلها يجل
33- إذ قد أخلوا بالكثير منها *** وأدخلوا المنفي قطعا عنها
34- أحببت أن أسبر ما قد ذكروا *** وأنظم الصحيح إذ يحرر
35- وأنفِ ما لا يسلم التفريد *** فيه وما يُسِّرَ لي أزيد
36- بنيتها على الصحيح الأشهر *** عنَ اكثر الأصحاب أهل النظر
37- وهكذا فسائر المذاهب *** والخُلْف ذكرا ليس من مطالبي
38- إلا إذا ما اختلف التصحيح *** فذكره حينئذ تلميح
39- أو إن يكن قائل ذاك الحكم *** مفصلا كما ترى في نظمي
40- فحيث بالشيخ مقالي أطلق *** فهو الإمام العالم الموفق
41- وإن أقل في نظميَ الشيخان *** فالمجد أعني معه الحراني
42- والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر *** لما له الأصحاب ردا ذكروا
43- وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز *** وأخلي ما أزيد كي يميز
44- وكل ذا قصدا للاختصار *** ليسهل الحفظ على المجاري
45- مرتبا لها على الأبواب *** وربنا أعلم بالصواب
46- وأسأل الرحمن علما نافعا *** وأن يكون المصطفى لي شافعا
47- لا يجزئ الوضوء بالمغصوب *** ولا يفي في النجو بالمطلوب
48- ويكره التطهير بالمسخن *** بنجس في أشهر معنعن
49- علته كراهة الوقود *** فاكره هنا قطعا بلا قيود
50- أو وهم تنجيس فقل بالفرق *** حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
51- واكره لرفع حدث من زمزم *** كخبث بل صنه للتكرم
52- والنص في الغسل أتى محله *** لقول عباس فلا أحله
53- وامرأة بالماء في الطهر خلت *** لا يطهر الرجال مما أفضلت
54- وعندنا في عكس ذا قولان *** كذاك ماء هو قلتان
55- خلوتها أن لا يراها تغتسل *** وعنه لا يشتركا فيه نقل
56- وسؤرها فهكذا في قول *** قد جاء في لفظ عن الرسول
57- كل النجاسات إذا ما وردت *** على كثير الما إذا ما غيرت
58- طهره الجمهور لم يفرقوا *** ومعهم الشيخان فيما حققوا
59- وابن عقيل وأبو الخطاب *** كل يقول هكذا جوابي
60- والخرقي في الأقدمين حرروا *** نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
61- تنجيسه من آدمي بالبول *** ومائع الغوط فقط في القول
62- إلا حياضا نزحها لا يمكن *** وفقا لما قال على والحسن
63- (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا *** تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
64- وغمسها في الماء قبل الغسل *** سبيله التطهير جا في النقل
65- وعنه بل ينجس أيضا قالوا *** منصوصه واختاره الخلال
66- (ص) والقول في مسألة الأواني *** إذ أنجس البعض على المعاني
67- واشتبه الأمر على ذي اللب *** ففرضه الترك وأخذ الترب
68- وإن يكن ذا في ثياب وجدا *** لا يتحرى جاء نصا مسندا
69- بل في عداد نجس يصلي *** يزيد أخرى حررت في النقل
70- وما يلي العورات من كتابي *** فاحكم بتنجيس ولا تحاب
71- مستعمل الثياب والأواني *** من المجوس فيهما قولان
72- فالنص من صلى بها يعيد *** وليس في إرشادنا ترديد
73- والقاض والكاف فهذا المذهب *** والمجد في الشرح كذا المستوعب
74- والأكثرون مطلقا يطهروا *** وقاله المقنع والمحرر
75- كذا إناء فضة أو ذهب *** فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
76- كذلك المغصوب والمباع *** بثمن محرم أذاعوا
77- كذا إهاب ميتة لا يطهر *** بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
78- مذهبنا نجاسة الحمار *** والبغل والجارح في الأطيار
79- كل النجاسات فكالكلاب *** تغسل سبعا هكذا جوابي
80- وفي الوضوء التسميةْ مفترضة *** كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
81- ترك موالاة الوضوء يبطل *** حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
82- والأذنان واجب مسحهما *** إسحاق والإمام نص عنهما
83- امسح على جوارب صفيقة *** وعمة سنية حقيقة
84- كذا على دنية القضاة *** وخمر النسا لذا تواتي
85- ولا تجز مسحا على محرم *** كالغصب والحرير فيما قد نمي
86- أكثر أعلى الخف مسحا يجب *** ومالك فكل الاعلى يذهب
87- والحنفي قدر ثلاث اصابع *** وما اسمه مسح يقول الشافعي
88- وإن بدت رجل الفتى من خفه *** فغسلها إذ ذاك لم يكفه
89- وضووؤه فواجب تمامه *** وهكذا إذا انقضت أيامه
90- والمسح أولى بالفتى وأفضل *** وعنه بل هما سواء فانقلوا
91- والدود من غير سبيل إن خرج *** ينقض والنعمان قال لا حرج
92- كذا كثير الدم حين يخرج *** (ص) وعنده لا ينقض المعالج
93- (ص) وينقض الوضوء مس الذكر *** بظاهر الكف وأكل الجزر
94- (ص) وهكذا الرده عن الايمان *** (ص) وغسل من يدرج في الأكفان
95- والنقض بالمذي اتفاقا نقلا *** وعندنا فالأنثيان يغسلا
96- ويجب الغسل على من انتقل *** منيه في أنثييه قد حصل
97- حين أراد الدفق أمسك ذكره *** بذاك نص حاء حرب ذكره
98- وبوضوء جنب أو حائض *** أو نفسا بلا نجيع فائض
99- لهم يجوز اللبث كالعبور *** في مسجد ذاك على المشهور
100- والضَّفر في غسل المحيض ينقض *** في النص والشيخان هذا نقضوا
101- والغسل للكبرى فقط لا يرفع *** صغرى وإن نوى فعنه ينفع
102- وضربة تسن في التيمم *** للوجه والكفين فيما قد نمي
103- ولا بمرفقْ بل يكن مكوعا *** ومالك والقاضِ في ذا نازعا
104- وعند فقد الماء والتراب *** صل ولا تعد كذا جوابي
105- وإن تكن نجاسة في البدن *** كحدث تيممٌ لها عني
106- بخلع خف يبطل التيمم *** والشيخ في ذا قال لا أسلم
107- وفي الوضوء حسب ما تقدما *** بخلع خف نقضه قد سلما
108- أكثر سن الحيض خمسون سنة *** فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109- والطهر بين الحيض فاعرف خبره *** أقله ثلاثة مع عشره
110- يجوز بالحائض الاستمتاع *** بدون فرج ليس ذا جماع
111- فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ *** وهكذا في المرأة المختارةْ
112- وعندنا يحرم وطء المرأةِ *** إن تستحض إلا لخوف العنتِ
113- وعدم الطول فهاهنا سقط *** وابن عقيل قال أيضا يشترط
114- إذا تعدى الدم في المبتدئة *** وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115- لا تلتفت إليه بل تصلي *** وتفصل الصيام بعد الغسل
116- وعند قطع دمها تغتسل *** ثلاث مرات لهذا تفعل
117- إن يتفق فتنتقل إليه *** ونقل ما صامته فرضا فيه
118- وهكذا في الحكم من تقدمت *** عادتها أو زادت او تأخرت
119- لا تلتفت إلا إذا تكررا *** فنص هذا عندنا تقررا
120- ووافق النعمان في بعض الصور *** في النقص عن عادتها لا ما عبر
121- وإن ترى معتادة للصفرة *** في خارج العادة أو للكدرة
122- ليس بحيض ذا ولو تكررا *** وغسلها ليس بذا تقررا
123- وبدخول الوقت طهر يبطل *** لمن بها استحاضة قد نقلوا
124- لا بالخروج منه لو تطهرت *** للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
125- وما رأت من الدما ذات الحبل *** قبيل وضع بعداد يُستقل
126- فهو نفاس تترك العبادة *** فيه ولا تعده في العادة
127- والنفسا في الأربعين وطؤها *** وإن تكن بلا دم قد كرها
128- لا تسقط الصلاة بالإغماء *** بمرض كالشرب للدواء
129- لا فرق إن طال به الإغماء *** أو قصر الحكم كذا سواء
130- وتارك الصلاة حتى كسلا *** يقتل كفرا إن دعي وقال لا
131- وماله فيء ولا يغسل *** وصحح الشيخان حدا يقتل
132- وكافر فبالصلاة يسلم *** في كل حال وبهذا يحكم
133- حتى ولو منفردا قد صلى *** أو خارج المسجد ليس إلا
134- بالجزء من وقت الصلاة تلزم *** إن يطرَ منع فالقضا محتم
135- ويجب الترتيب في القضاء *** مع عدم النسيان كالأداء
136- حتى ولو في الحكم زاد المقضي *** عن فرض يوم فانتبه للفرض
137- فرض على الكفاية الأذان *** دليله قام به البرهان
138- وفاسق أذانه كالعدم *** فيه كذا من فاه بالمحرم
139- وحيث أذن تندب الإقامةْ *** إلا إذا شق فلا ملامهْ
140- وجلسة بعد أذان المغرب *** تندب حتى تركها اكره تصب
141- قد قامت الصلاة حيث تسمع *** إلى الصلاة فالقيام يشرع
142- والركعتان قبل فعل المغرب *** تندب لا تكره عن صحب النبي

143- وواجب في الفرض ستر المنكب *** وتبطل الصلاة في المغتصب
144- (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير *** مواطن النهي على المشهور
145- مزبلة معاطن ومقبرة *** قارعة الطريق ثم المجزرة
146- وظهر بيت الله والحمام *** وألحق الحش بها الإمام
147- في ظهر بيت الله لكن فرقوا *** فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
148- ومالك في ذا على الوفاق *** ومانع في الصور البواقي
149- وسائر التكبير في الصلاة *** فالنص عنه بالوجوب آت
150- كذاك في التسميع والتحميد *** تسبيحي الركوع والسجود
151- والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) *** ثانية التسليم في المجود
152- ورحمة الله ورب اغفر لي *** فكل هذا واجب في النقل
153- والأنف كالجبهة في السجود *** عليهما أوجبه للمعبود
154- ومن سها عن جلسة التشهد *** وقام للثالثة اسمع مقصدي
155- جاز الرجوع ما لم يقرا *** ومع تمام النصب فاكره تبرا
156- والأسود البهيم في الكلاب *** يقطع إن مر بلا ارتياب
157- وهكذا المرأة والحمار *** صلاة من بين يديه ساروا
158- من قرأ القرآن في التشهد *** أو عكسه فقس عليه واقتد
159- أو جاء في ثالثة للظهر *** بسورة أو مغرب أو عصر
160- إذا أتى بذاك سهوا يشرع *** له السجود في الأصح فاسمعوا
161- ومن سها عن ركن ركعة فلم *** يذكره حتى بقراءة ألم
162- فإنه تبطل تلك الركعة *** فقط ولا تقل إذا بالرجعة
163- يمتنع الرجوع بالشروع *** ومالك قيد بالركوع
164- والشافعي النعمان فيما حققا *** يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
165- سجدتي السهو فقل قبل السلام *** وبعده في صورتين والسلام
166- سلم من نقصانها فيما نقل *** كذا إمام شك بالظن عمل

167- من وتره بركعات خمس *** بجلسة تسرد لا بالعكس
168- وهكذا الوتر بسبع يفعل *** إذ مثله عن النبي ينقل
169- ومن يكن بالتسع أيضا صانعه *** فجلستين الثامنة والتاسعة
170- وقيل في السبع كذا تفعل لا *** كالخمس والشيخ لهذا نقلا
171- رفع اليدين في سجود التالي *** لو في الصلاة جاء عن رجال
172- ومن يكن سامعَ لا مستمعا *** سجوده فليس في ذا شرعا
173- أو مسجد الإمام في الإخفات *** مأمومه إن شاء لا يواتي
174- مستمع سجوده لا يشرع *** إن يكن التالي به يمتنع
175- في كل فرض تجب الجماعةْ *** وقال باشتراطها جماعةْ
176- وإن نوى المنفرد الإمامة *** فلا يصح ذا ولا كرامة
177- نيتها واجبة في الأول *** في الفرض هذا ليس في التنفل
178- وعندنا في سائر المساجد *** إلا الثلاثةْ لا تكن بالجاحد
179- لا تكرهنْ إعادة الجماعةْ *** لكونها تفضي إلى الإضاعةْ
180- سبق الإمام بالركوع فَصَّلُوا *** إن كان عمدا للصلاة يبطل
181- أو كان سهوا فذكرْ قبل انحنا *** إمامه فالعود أوجب للبنا
182- فإن أباه بطلت قد قدموا *** وقيل بل صحيحة ويأثم
183- مثل الركوع سائر الأركان *** وقيل تختص بهذا الشان
184- وليس للقادر الائتمام *** بمدنف يعجزه القيام
185- إلا إمام الحي في بلائه *** إن كان يرجى برؤه من دائه
186- به فيأتموا جلوسا خلفه *** فإن هم قاموا وراموا خلفه
187- فعندنا قولان في البطلان *** أقواهما لا لذوي العرفان
188- وقدم القاري على الفقيه *** فالنص قد جاء بلا تمويه
189- وولد الزنا فالائتمام *** به فلا يكره يا غلام
190- إمامة المرأة بالرجال *** فعندنا تصح في مثال
191- امرأة قارئة مجيدة *** حافظة لسور عديدة
192- وغيرها من الرجال أمي *** أو حافظ لسورة في النظم
193- ففي التراويح فقط تؤمهم *** قيامهم من خلفهم لا عندهم
194- ونصه في الأقدمين اشتهرا *** وخالف الشيخان فيما ذكرا
195- والفذ من يقوم خلف الصف *** صلاته باطلة لا تكفي
196- والصف بالصبيان والنساء *** يبطل في الفرض بلا امتراء
197- أو صف مأموم على الشمال *** من الإمام واليمين خال
198- صلاته تبطل لا تمار *** ويكره الصف حذا السواري
199- ويجهر الإمام والمأموم *** بقول آمين عداك اللوم
200- إذا نوى إقامة مستسفر *** إحدى وعشرين صلاة تقصر
201- فإن نوى أكثر فالإتمام *** يلزمه وينتفي الملام
202- لا قصر للملاح والمكاري *** ونحوهم من طالبي الأسفار
203- بعد دخول الوقت من قد سافرا *** يتم لا يقصر نصا ظاهرا
204- وهكذا في الحكم من إذا ترك *** صلاته حتى إذا الوقت فرك
205- وكان عمدا فرضه الإتمام *** وليس كالناسي أيا غلام
206- وعنه لا قصر لكل تارك *** في عمده وسهوه كذلك
207- لطالب العدو أن يصلي *** صلاة خوف في أصح النقل
208- لجمعة وقت الوجوب يدخل *** إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
209- والعيد والجمعة إن قد جمعا *** فتسقط الجمعة نصا سُمعا
210- عمن أتى بالعيد لا يستثنى *** سوى الإمام في أصح المعنى
211- إن خرج الوقت وهم في الجمعةْ *** صحت ولو قبل كمال ركعةْ
212- وعنه بل بدونها لا تدرك *** والخرقي والشيخ هذا سلكوا
213- ولا يؤم العبد والمسافر *** في جمعة دليله فظاهر
214- لا فرق إن كان كمال العدد *** بغيره أو لم يكن في مقصد

215- فرض على الكفاية الصلاة *** للعيد قد أثبته الرواة
216- والحنفي قال فيها تجب *** ومالك والشافعي تندب
217- قراءة الجمعة فاندب فيها *** سورتها وسورة تليها
218- تكبير تشريق فقل بالعصر *** من آخر يقطع لا بالفجر
219- بخطبة الفطر كذاك يقطع *** والجهر في الكسوف أيضا يشرع
220- وخطبة فزد في الاستسقاء *** تشرع لاثنتين في الأداء
221- وهكذا التكبير في ابتدائها *** يشرع كالعيد وفي أثنائها
222- وشارب الميت كذاك الظفر *** طويله يقص ندبا ذكروا
223- بعد اربع الشهور سقط يغسل *** وصل لو لم يستهل نقلوا
224- والزوج لا توجب عليه كفنا *** لزوجة إعسارها تبينا
225- صلاة ميت فالوصي قدموا *** على إمام أو قريب فاعلموا
226- إن كبر الإمام في صلاته *** خمسا على جنازة فواته
227- وفائت التكبير للمأموم *** قضاؤه فليس بالمحتوم
228- من غل فالإمام لا يصلي *** عليه لكنْ غيره في النقل
229- وهكذا عامدُ قتلِ نفسه *** لسوء ما يلقاه بعد رمسه
230- والميت إن قبل الصلاة دفنوا *** تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
231- ينبش مالم يطل الزمان *** وكان من تفسيخه أمان
232- عند طلوع أو غروب الشمس *** يكره وضع ميت في رمس
233- كذلك عند الاستوا في الظاهر *** والمشي بالنعلين في المقابر
234- تطوع القربات كالصلاة *** ثوابه لمسلمي الأموات
235- يهدى وكالقرآن مثل الصدقة *** منفعة تأتيهم محققة
236- في بقر الوحش زكاة تذكر *** إن سامها والشيخ هذا ينكر
237- كذا نتاج أمها الأهلية *** من وحش او بالعكس بالسوية
238- ماشية النصاب إن تفرقت *** مسافة القصر زكاة سقطت
239- وعنه لا والشيخ قد صححها *** كذا أبو الخطاب قد رجحها
240- والقمح والشعير والقطاني *** تضم في النصاب كالأثمان
241- وعنه لا والشيخ هذا الثاني *** فعنده الأصح بالمعاني
242- زكاة ما تخرجه الأراضي *** علته فالكيل للتقاضي
243- والادخار لا بالاقتيات *** ولا نقول سائر النبات
244- وفي نصاب عسل بالفرق *** عشر فعشر أي أرض قد لقي
245- وعندنا فكل ما يستخرج *** من مدن الأرض عداك الحرج
246- ففي النصاب منه ربع العشر *** كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247- وهكذا فيروزج ياقوت *** وكل ما بمعدن منعوت
248- ما يخرج البحر كذا في النظر *** كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249- هذا هو المنصور في الخلاف *** وعكسه المغنى به يوافي
250- بنفسه الدفين من قد أخرجا *** من أرض حربي ركاز ذاك جا
251- وبالزكاة باخل أو يكسل *** فيستتاب إن أصر يقتل
252- ومالك الخمسين في غناء *** ونصر الشيخان باكتفاء
253- ولا يجوز الدفع للفقير *** أكثر من غناه في التقدير
254- يجوز كون العبد أو ذي القربى *** عاملا الشيخ لهذا يأبى
255- وفيه لا يشترط الإسلاما *** وعكس الشيخان ذا ولاما
256- ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ *** لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ
257- والحج أيضا في سبيل الله *** عد وفي المقنع هذا واه
258- مولى بني هاشمَ في المنقول *** لا يقبض الزكاة كالأصول
259- دفع الزكاة للقريب اللازم *** إنفاقه فليس بالملايم
260- زكاته يخرج في الأنام *** بنفسه أولى من الإمام
261- مكاتب فطرته عليه *** كذا قريب ينتمي إليه
262- الشركاء كلهم في عبد *** فيلزم الصاع لكل فرد
263- وقدم المقنع والمحرر *** يلزمهم صاع ولا يكرر
264- ومثله من ألحقته القافة *** بأبوين فاسمع اللطافة
265- وهكذا جماعة تلزمهم *** نفقة لواحد بقربهم
266- وهكذا مبعض الحرية *** فالكل بالإفتاء بالسوية
267- من مان شخصا كل شهر الصوم *** فطرته تلزمه يا قومي
268- والصاع إن لفق من أجناس *** جوازه موافق القياس
269- وواحد المنصوص نحو التمر *** أيضا وكالشعير أو كالبر
270- فطرته إخراجها من ذاته *** لا غيره ولو من اقتياته
271- وفوق يومين قبيل العيد *** تعجيلها فليس بالمفيد
272- وفي الثلاثين من الليالي *** من شهر شعبان عن الهلال
273- إن حال غيم في غد يصام *** من رمضان فطره حرام
274- وإن رأى الهلال أهل بلد *** صاح جميع الناس في المجود
275- بنية يصح صوم النفل *** بعد زوال الشمس نصا نقلي
276- ليس من البر الصيام في السفر *** وفطره أفضل أخذا بالأثر
277- ومن نوى الصيام وهو حاضر *** في يومه يفطر إذ يسافر
278- قل أفطر الحاجم والمحجوم *** بذا أتى النص عداك اللوم
279- ومن غدا في صومه مستنشقا *** ممضمضا لحلقه الما سبقا
280- فليس ذا للصوم قالوا أبطلا *** حتى ولو بالغ فيما فعلا
281- وواطئ في الصوم إذ يكفر *** وعاد كفارته تكرر
282- كذلك ان ظن غروب الشمس *** أو ظن أن الليل باق ممس
283- وظهر الأمر بالانعكاس *** كفارة وهكذا في الناسي
284- والنزع عندنا جماع يذكر *** مذ بان فجر معه يكفر
285- وليلة القدر فقل أرجاها *** سبع وعشرون فقم تلقاها
286- والاعتكاف لا تجز إيقاعهْ *** في المسجد العاري عن الجماعةْ
287- كفارة الواطي في الاعتكاف *** تلزم والشيخان بالخلاف
288- نذر اعتكاف يقض بعد الموت *** كنذر صوم جاءنا للفوت
289- وأفضل الأنساك فالتمتع *** لا مفردا وقارنا فاستمعوا
290- وعنه فالقران إذ يساق *** هديا وذا قال به إسحق
291- والحج والعمرة إن لم يقعا *** في أشهر الحج فما تمتعا
292- من لم يسق هديا ففسخ حجه *** بعمرة جوز لمن يرجه
293- بل جاءنا منصوصه بندبه *** حيث النبي آمر لصحبه
294- مسافة القصر لذي الأسفار *** ما بينما الحج والاعتمار
295- به دم المتعة والقران *** سقوطه فواضح البرهان
296- ويلزم الوراث أن يحججوا *** من أصل مال الميت عنه يخرجوا
297- هذا وإن لم تك بالوصية *** حتى ولا تجزئ ميقتيه
298- نفقة الحج على الصبي *** مثل الضحايا لا على الولي
299- وامنع من الحج بغير محرم *** لامرأة لو في جوار الحرم
300- وكافر فلا يكون محرما *** لامرأة حتى يكون مسلما
301- من أحرمت زوجته تطوعا *** أو عبده من غير إذن سمعا
302- ليس له في الأشهر التحليل *** والشيخ كالجمهور لا يميل
303- ومن ينب لاثنين في حجهما *** كانت له حيث نوى وأبهما
304- إذا استناب العاجز المعضوب *** ولو تعافى سقط الوجوب
305- وعادم النعلين في الإحرام *** يلبس خفين على التمام
306- من غير قطع لهما كلا ولا *** فدية في هذا على من فعلا
307- وحالق شعرين مثل البدن *** والرأس فديتان فيما قد عني
308- ومحرم فإن يدل محرما *** على اصطياد فالجزا عليهما
309- وهكذا الحلال للحلال *** في حرم صاد ولم يبال
310- ورجعة النكاح في الإحرام *** قولان في الصحة عن إمامي
311- فابن عقيل لا على المشهور *** والشيخ بالصحة كالجمهور
312- ومحرم بالنظر المكرر *** أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
313- أو يمن باللمس أو التقبيل *** والوطء دون الفرج في التمثيل
314- بدنة تلزمه لما اعتدى *** إذ حجه بذاك نصا فسدا
315- أو يدهن في رأسه بالشيرج *** أو زيت المنصوص لا من حرج
316- ومن يطف إفاضة نواها *** فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
317- وقبله إذ حيث منه يقرب *** في متعة طوف قدوم ويندب
318- وراكب بغير عذر طائفا *** لم يجز الشيخان فيه خالفا
319- وهكذا أيضا طواف الحامل *** ليس بمجز عن طواف كامل
320- لا يكره الطواف أسبوعين *** من غير فصل بركعتين
321- كذا طواف ثالث ورابع *** ويجمع الركعات ثم يركع
322- وخطبة في سابع الأيام *** فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
323- وقت الوقوف عندنا فيدخل *** في يوم تعريف بفجر نقلوا
324- من فاته الوقوف خاب الأرب *** بعمرة إحرامه ينقلب
325- وعنه بل إحرامه لا يبطل *** من حجه ويلز التحلل
326- إن عدم الهدي لذي الإحصار *** أو كان لا يمكن للإعسار
327- يصوم عشرا فبها التحلل *** فالصوم عن فقد الهدايا بدل
328- وهديه فعندنا يختص *** بفقراء حرم قد نصوا
329- بطيبة في الحرم المطهر *** فيضمن الصيد وعضد الشجر
330- بسلب الجاني لمن رآه *** يأخذه والشيخ ذا يأباه
331- أضحية لا تجزئ العضباء *** وهي التي بقرنها بلاء
332- كنصفه يكسر لا القليل *** ودمه لو لم يكن يسيل
333- في عشر ذي الحجة أخذ الظفر *** على المضحي حرموا والشعر
334- مع واحد من أبويه الطفل *** إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
335- أو واحد من أبويه هلكا (ع) *** يسلم حكما لا يخاف دركا
336- وولد المسلم بالنصراني (ع) *** إن يشتبه يحكم بالإيمان
337- وهكذا لقيط دار الحرب *** كافرة إن تزن من ذا الضرب
338- والزوج إن تسبه دون امرأته *** لم ينفسخ نكاحه في مدته
339- والأبوان ان سبيا والولد *** بالبيع لو بالغ لا ينفرد
340- أو ادعى الأسير إسلاما سبق *** مع حلف وشاهد لا يسترق
341- من ليس في الكفر كتاب لهم *** كلا ولا شبهة عرب عجم
342- كعابد الأوثان لا يرق *** لقتلهم والقلب لا يرق
343- وشجر الكفار ثم الزرع *** فحرقه محرم والقطع
344- هذا هو المفتى به في الأشهر *** وقدم الجواز في المحرر
345- بغير إذن تحرم المبارزة *** فالسلب المشهور ليست حائزة
346- والعين قل من ورق أو ذهب *** غنيمة ولا تقل في السلب
347- والكافر الغازي مع الإمام *** بإذنه يرغب بالإسهام
348- وتاجر بلا قتال قد حضر *** وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349- واسهم لحداد وللبيطار *** أيضا وللخياط والمكاري
350- كذاك للصباغ والإسكاف *** ونحوهم بذاك نص واف
351- لفرسين جوز الإسهاما *** وللبعير اسهم ولا ملاما
ما
352- إن لم يكن له سواه فرسا *** في النص والشيخان في ذا عكسا
353- وبالغ القاضي في الأحكام *** قال كذاك الفيل في الإسهام
354- والفرس المعار والمغتصبة *** بسهمها المالك يقضي أربه
355- وفرس السيد إن عزى بها *** مملوكه فارضخ له واسهم لها
356- يحوز للإمام بعد الخمس *** تنفيله بثلث أو سدس
357- من غل من غنيمة لذله *** عقابه إحراق كل رحله
358- إلا سلاحا حيوانا مصحفا *** وسهمه يحرمه عند الوفا
359- إن أدرك المسلم عين ماله *** بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360- إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن *** وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361- إذا أخذت من نصارى تغلب *** مثلى زكاة مسلم بالنصب
362- فخذ من الصبي والمجنون *** كنسوة واضرب عن المجون
363- والكافر التاجر إن مر على *** عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364- حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا? *** أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
365- أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا *** هذا هو الصحيح في مذهبنا
366- والأرضون عنوة إن فتحت *** فللإمام خيرة ما رجحت
367- من قسمها مع جملة الغنيمة *** أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368- كنيسة مذ هدمت يمتنع *** بناؤها الحق إليه يرجع
في البيع قالوا مطلقا واختاروا *** فوق ثلاث يشرط الخيار
369- من باع في المبيع لو قد وقفا *** في مدة الخيار إن تصرفا
370- وهكذا في الحكم عتق العبد *** فاردد ولا تقل بفسخ العقد
371- وعالم تحريمه يحد *** من ذاك وطء أمة قد عدوا
372- ينفذ بالنص على الإطلاق *** والمشتري إن جاد بالإعتاق
373- في البيع لا يصح في جوابي *** إن سبق القبول للإيجاب
374- والشيخ للفرق غدا يحقق *** حتى ولو كابتعت لم يفرقوا
375- إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل *** خيار غبن المشتري المسترسل
376- أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا *** أيضا له رد معيب حققا
377- قد قاله الشيخان فافهم مطلبي *** كذاك مأجورٌ قياس المذهب
378- هل كان عند بائع في ماله *** والخلف في العيب مع احتماله
379- فالقول باليمين قول المشتري *** أو حادث بعد الشرا في النظر
380- والمشتري فذاك لا يعلمه *** من باع عبدا مستحقا دمه
381- بأرشه لا بجميع الثمن *** فقتلوه مسشتريه ينثني
382- أطراف شاة هكذا في المعنى *** حمل المبيع كالإما يستثنى
383- نفعا به يصح في التفريع *** وبايع يستثنى في المبيع
384- حولا ولو أكثر في المقدار *** إن كان معلوما كسكنى الدار
385- إن شرط النفع كحمل الحطب *** وهكذا فالمشتري في المذهب
386- فمن ضمان مشتر ذا يمضي *** وما سوى المبهم قبل القبض
387- جاز على الإطلاق فيما عرفا *** وفيه قبل القبض إن تصرفا
388- بعضا ببعض لا تبع تميل *** جزافا الموزون والمكيل
389- والفلس بالفلسين قل بالرد *** ومالك وافقنا في النقد
390- والعبد لو كافرُ من كفار (ع) *** (
بيع العصير ابطله من خمار (ص)
391- أن لا يكون ماضيا محققا *** قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)
392- فاردده تحظ بالخصال المنجية *** وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية
393- كصورة اقتران ذا بالعقد *** وكان ذا في نصه بالرد
394- عقدا بفوقه وأعلنا *** ومثله إذا أسرا ثمنا
395- لنصه السابق ذا مواتي *** بالسر خذلا كالنكاح الآتي
396- وعنه بل يحرم جا عن سلف *** ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)
397- إذا أتى بسلعة للنادي *** والحاضر القاصد بيع البادي (ع)
398- مع جهله بسعرها يا قومي *** وقصد البيع بسعر اليوم
399- فلا يصح البيع نصا متقنا *** وحاجة الناس إليها عندنا
400- عربونه يصح هذا الإعطا *** لبائع دريهما من أعطى
401- أو يمضه من ثمن محسوب *** إن رده ليس به مطلوب
402- لكل عشر درهم مسامحةْ *** يكره أن يقول في المرابحةْ
403- وقيل بل يحرم ذاك عندهْ *** وذا هو المعني ده دوا زدهْ
404- فهكذا يخبره بالنصح *** ممن يكون بائعا بالربح
405- وهكذا بمثلها قد قصره *** إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة
406- علي لا يجوز نصا نقلا *** يقل كذا لا بكذا تحصلا
407- من ادعى النسيان في مقاله *** وبعد الاخبار برأس ماله
408- والشيخ لا لا بد من تبيينه *** يرجع بالنقصان مع يمينه
409- قبل صلاح حالها المشتهرة *** من اشترى شيئا كنحو الثمرة
410- فإن تزد بتركه رد الشرا *** بشرط قطع كي يصح المشترى
411- يصح لا كالبيع فالمح فرقا *** ورهنها حتى بشرط الإبقا
412- ونزلت جائحة بها تُرى *** وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)
413- ومالك لا بد بالثلث تفي *** عن مشتر فوضعها لا ينتفي
414- وبعد ذا كساده تبينا *** والنقد في المبيع حيث عينا
415- بها فمنه عندنا لا يقبل *** نحو الفلوس ثم لا يعامل
416- والقرض أيضا هكذا في الرد *** بل قيمة الفلوس بوم العقد
417- برده المبيع خذ بالأحسن *** ومثله من رام عود الثمن
418- والنصر في القرض عيانا قد ظهر *** قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور
419- لا في ازدياد القدر أو نقصانها *** والنص بالقيمة في بطلانها
420- كدانق عشرين صار عشرا *** بل إن غلت فالمثل فيها أحرى
421- مثلا كقرض في الغلا والرخص *** والشيخ في زيادة أو نقص
422- قال قياس القرض عن جلية *** وشيخ الاسلام فتى تيمية
423- وعوض في الخلع والإعتاق *** الطرد في الديون كالصداق
424- ونحو ذا طرا بال اختصاص *** والغصب والصلح عن القصاص
425- حرره الأثرم إذ يحقق *** قال وجا في الدَّين نصا مطلق
426- فذاك نقص النوع عابت رخصا *** وقولهم إن الكساد نقصا
427- فيما سوى القيمة ذا لا يجهل *** قال ونقص النوع ليس يعقل
428- بنقص نوع ليس بالخفي *** وخرج القيمة في المثلي
429- خوف انتظار السعر بالتقاضي *** واختاره وقال عدل ماضي
430- نظمتها مبسوطة مطولة *** لحاجة الناس إلى ذي المسألة
ومن باب السلم والرهن
431- وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا *** وفي المكيل لا يصح السلم
432- بثمن يجعل للإثنين *** كذاك لا يصح في جنسين
433- والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع) *** حتى يبن لكل جنس ثمنا
434- بقدر ما اتفق أيضا يحلب *** مرتهن للرهن نصا يركب (ع)
435- أو منعها والإذن فيها مطلقة *** سيان بذل مالك للنفقة
436- يدخل في الرهن بلا امتراء *** وكسب مرهون كالنماء
437- يضمن ما على الأصيل أصلا *** إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)
438- ومن عليه الحد ليس يكفل(ع) *** سواء المطلق والمؤجل
439- إخراجه في الحكم لا يباح *** إلى طريق أعظم جناح
440- إن ضر أو لا فهما سيان *** كذاك في الميزاب كالدكان
441- للجار إن لم يك بالإضرار *** ووضع الاخشاب على الجدار (ع)
442- عليه إن أباه بالتعنيف *** مع اضطرار منه للتسقيف
443- من رام عودا يجبر الممتنع *** بين شريكين جدار يقع (ع)
444- ما يستر الأدنى عن العيان *** ويلزم الأعلى من الجيران (ع)
445- وهكذا صالحْ ببعض العين *** من قال صالحني بنصف الدين
446- فلا تصح فانتبه للشرح *** فهو إذن إبرا بلفظ الصلح
447- فالصلح لا يصح في المنقول *** والدين إن يوصف بالحلول
448- رجحه الجمهور بالدليل *** عليه بالبعض مع التأجيل
449- وفصل المقنع للخلاف *** وقال بالجزم به في الكافي
450- وذاك نص الشافعي ينجلي *** فصحح الإسقاط دون الأجل
451- وإن أبى فقوله لا يسمع *** على ملي من أحيل يتبع (ص)
452- قدرا به يبيع يا خليلي *** موكل قدر للوكيل
453- أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا *** فباع بالأقل مما قدرا
454- إن زاد أو نقص في التمثيل *** وهكذا في مطلق التوكيل
455- ويضمن النقص كذا ما زادا *** عن ثمن المثل مضى انعقادا
456- قال به الأكثر في الحالين *** هذا هو المنصوص في القولين
457- وفي الشرا أيضا لهم محاقق *** والشيخ في البيع لهم موافق
458- إذا الوكيل باغيا معاندا *** يقول لا يصح قولا واحدا
459- فخذه صح فيه لا تعاند *** من قال بع ذا بكذا والزائد
460- وكالة تثبت قولا متقنا *** بشاهد مع اليمين عندنا
461- بموته من أَجَل الديون *** ولا يحل ما على المديون (ص)
462- لنفسه وإن أبى فيجبر *** ومفلس ذو صنعة فيؤجر (ص)
463- لدينه العقار والمتاع *** وإن يكن في فلس يباع (ع)
464- من ماله إليه ما يبتضع *** وما له من حرفة فيدفع
465- إقراضه لثقة تبينا *** مال اليتيم للولي عندنا
466- والقطع باشتراطه في المغني *** قولان في اشتراط أخذ الرهن
467- على الشريك صححوا وأطلقوا *** إذا اشترى مضارب من يعتق
468- لو كان ذا ويعتقوا عليه *** حتى بلا إذن أتت إليه
469- به الشريك ثم ربحٌ ظهرا *** وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)
470- والربح للمالك نصا نقلا *** فأجرة المثل له وعنه لا
471- لأن ذاك ربح ما لا يضمن *** وعنه بل صدقة ذا يحسن
472- وإن أبى وجاء أعني ضررا *** مضارب فلا يضارب آخرا (ع)
473- في شركة الأول قل يعود *** لأول فربحه مردود
474- شريكه وقال ذا ربح جلا *** إن دفع المضارب المال إلى (ع)
475- يقبل باليمين في المقال *** ثم ادعاه أصلَ رأس المال
476- صحح بلا خلط وتاو يضمنا *** وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)
477- كخذ حماري واجتهد في البركة *** كذا على الدواب عقد الشركة
478- أو يشرطا جزءا عليه اتفقا *** يصح ذا بينهما ما رزقا
479- أيضا ودفع الغزل للنساج *** ودفع عبد فعلى المنهاج
480- خياطه يجيد فيه العملا *** وهكذا أن تدفع الثوب إلى
481- فربحه بالنصف أو ما اتفقا *** أو نحو ذا يقول حيث نفقا
482- وسيد يلزمه مأذونه (ع) *** في عنق للعبد قل ديونه (ع)

483- إجارة جاز لإرضاع الولد *** زوج على زوجته حيث عقد (ص)
484- كالثلْث أو كالنصف أو ما قدروا *** ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)
485- مؤْجرا اسقط أجرة مكمله *** قبل انقضاء مدة إن حوَّله
486- سحت بذا قد جاءنا الحديث *** وكسب حجام فقل خبيث
487- يطعم للعبد وللبهائم *** أكلا لحر ليس بالملائم
488- وعقدها ليس بعقد ماضي (ع) *** يحرم نصا جاء قال القاضي
489- بالعقد لا بغيره اكره جزموا *** وقاله قوم وقوم حرموا
490- وعقدها يصح فيما حققا *** ومذهب الشيخين فاكره مطلقا
491- جوازه ففي الأصح قد رعي *** عقد المساقي وكذا المزارعي
492- عليهما الجذاذ في الإطلاق *** وعندنا العامل والمساقي
493- كالحصد والأول فيه النص *** والشيخ للعامل بل يختص
494- ببعض ما تخرجه المزارع (ع) *** يصح في الأرضين أن يزارعوا
495- مِن ذا وقالا لا يصح ذلكْ *** ومنع النعمان ثم مالكْ
496- وقال لا يصح فيه أيضا *** والشافعي وافقهم في البيضا
497- مذهبنا به إذا ينفرد *** وذاك باب كامل مطرد
498- وعدم المثل فحقق نقلي *** إن تلف المغصوب وهو مثلي
499- لا يوم غصب أو بأقصى القيم *** يضمن بالقيمة يوم العدم
500- ضمِّنْه بالقيمة يوم التلف *** وإن يكن كالثوب مثل منتف
501- على الذي غر فقل يحور (ع) *** والمهر إن ضمنه المغرور
502- من العبيد في صحيح النقل (ع) *** ويفدِ أولادا له بالمثل
503- وليس كالباني أو كالناصب (ص) *** بالاحترام احكم لزرع الغاصب
504- بأجرة المثل فوجه مرعي *** إن شاء رب الأرض ترك الزرع
505- أو قيمة للزرع بالوفاق *** أو ملكه إن شاء بالإنفاق
506- أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع) *** إن صنع الغاصب بابا بالخشب
507- بزائد شارك نصا ظهرا *** أو حاك غزلا أو لثوب قصرا
508- ونصر الشيخان للمنافي *** رجحه الأكثر في الخلاف
509- لمالك إن ظن بالإعلام *** لا يبر في المغصوب بالإطعام
510- والشيخ بالعروض أيضا نصرا *** وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)
511- فيه وفي المودع جاء النص *** فالربح بالمالك قد يختص
512- معْ نقدها في أشهر قد حررا *** بالعين أو في ذمة كان الشرا
513- وذا على الأصول فرع مشكل *** حتى بذا جزمًا كثير نقلوا
514- تكسر لا ضمان في المشهور *** وآلة اللهو فكالطنبور
515- بشفعة أخذا على المرضي (ص) *** ليس على المسلم للذمي
516- لا حيلة بعد الطلاب بالوفا *** ومشتر للشقص إن قد وقفا
517- وصدقات للفقير ذاهبةْ *** يبطل حق شفعة كذا الهبةْ
518- والقاضي قال النص في الوقف فقط *** جمهور الاصحاب على هذا النمط
519- في صفقة فللشفيع ما يرى *** شقصين في أرضين من قد اشترى
520- وآخر لمشتريه ينبذ *** فواحد إن شا بقسط يأخذ
521- وإن يخف عاد عليها شططه *** وعندنا الأفضل ترك اللقطة
522- وربها يظنها في هلكة *** وإن تقف بهيمة بمهلكة
523- نقول فرق بينها والعبد *** فآخذ يملك لا بالرد
524- حولا فقهرا ذو الغنى يملكها *** ملتقط الأثمان مذ عرفها
525- تملك بالضمان إن لم يبر *** والشاة في الحال ولو في المصر
526- حريمها معها بذرع يسلك *** يحفر بئر في موات يملك
527- وإن تكن عادية خمسونا *** فخمسة تملك والعشرونا
528- إلى من الوقف عليه جعلوا *** والملك في الوقف فقل ينتقل
529- نفقة عليه لا تواقف *** والوقف إن يستثن منه الواقف
530- وقيل أو معظمه يباع *** وبالخراب ان زال الانتفاع
531- ويشترى بالثمن النظير *** بشرط أن لا يرتجى التعمير
532- في مرض الموت إذا الثلْث وفا *** على ذوي إرث فمن قد وقفا
533- أجيز أو رد على السواء *** يصبح ذا وليس كالإيصاء
534- للأنثيين مثل حصة الذكر *** عطية الأولاد جازت في الأثر
535- وليس يمضى إذ به يميل *** وبينهم فيحرم التفضيل
536- في ذاك بالعدل وبالسداد *** وسائر الورّاث كالأولاد
537- بقدر ما يحتاج أو بالزائد *** من مال ولد جاز أخذ الوالد
538- حينئذ لا يثبت الخلاف *** إلا إذا ما حصل الإجحاف
539- ديونه حتى القروض ذاهبة *** لا يملك ابنٌ لأب مطالبة
540- منهم سوى من بالحياة يصل *** من يوص للقريب قل لا يدخل
541- قرابة الأم إذا ممتنعة *** فإن تكن صلاته منقطعة
542- من جهة الآبا ولا توارب *** وعمم الباقي من الأقارب
543- وعن أهيل قربه يعزل *** وفي القريب كافر لا يدخل
544- فالسدس يعطى حيث كان القسم *** من قال في الإيصا لزيد سهم
545- وإبنها حي به لا تكترث *** والجدة ام الأب عندنا ترث
546- فيستحق ما بكفر حرما *** وقبل قسم الإرث من قد أسلما
547- لم ندر من بموته قد سبقا *** وموت جمع غرقا أو حرقا
548- ولا نعد ميراثه من صحبه *** ورث لبعض بعضهم من صلبه
549- في مثل حرب غالبا لا يرجع *** وخبر المفقود مذ ينقطع
550- ويقسم الميراث حقا لا وزر *** فأربع من السنين ينتظر
551- زوجته حتى ببعل دخلت *** وإن أتى من بعد ما تربصت
552- يأخذها إن شا برد الثاني *** بعقدة السابق في الزمان
553- ويمضها للثاني في ذا خيرا *** وإن يرد قبضا لما قد أمهرا
554- فغير محتاج إلى الأمام *** وضربها المدة في الإيام
555- تمام تسعين سنينا ينتظر *** وإن تكن غيبته لا للخطر
556- عصبة الأم يعصبوه *** وولد اللعان إذ نفوه
557- فالثلث للأم وما بقي له *** فإن يخلف أمه وخاله
558- لذكرين في تراث قسما *** وقف لحمل وارث نصيب ما
559- وهكذا عن إرثه لا ينتهي *** من بعضه حر فورثه به
560- بقدرها فالحكم بالسوية *** واحجب بما فيه من الحرية
561- فالثلث والرُبُعُ لابن ينجلي *** من خلف ابنا ولخنثى مشكل
562- نصف الذي لذكر وأنثى *** والربع والسدس إذن للخنثى
563- نصا أتانا فيهما قد نقلا *** وهكذا ديته إن قتلا
564- بمانع للإرث بالولاء *** ليس اختلاف الدين في الآراء
565- وإبنه ورثهما إياه *** إن خلف المولى أبا مولاه
566- والباقي للإبن بلا محال *** لوالد المولى فسدس المال
567- كفارة أو من زكاة مطلقا *** لا إرث بالولاء ممن اعتقا
568- وعكسه الشيخان قالا أولا *** وبالولا ورث لبنت المولى
569- والأول المنصور في الخلاف *** وهكذا في الخرقي والشافي
570- قاتله ورثه نصا نقلا *** والقتل إن لم يك مضمونا على
571- قرابتان إرثها قل بهما *** وجدتان اجتمعا لاحداهما
572- فثلثه الأخذ بهذا أحرى *** فالسدس ثلْثاه لها والأخرى

573- يظهر بالقرعة من قد كتما *** من نسي المعتق أو قد أبهما
574- لا يبطل القرعة في الإماء *** ووطْؤه أولى على السواء
575- ألف فقل يعتق لو لم يقبلا *** من قال عبدي أنت معتوق على
576- في (وعليك) لا بألف فاعلما *** والألف لا تلزمه أيضا كما
577- جنينها يصح هذا المعنى *** وحامل في العتق أن يستثنى
578- بذكره أئمة أذاعوا *** إذ عتقه بدونها إجماع
579- يثبت والتدبير بالوفاق *** بحَلِف مع شاهد الإعتاق
580- وواجب إيتاء ربع المال *** وهكذا كتابة الموالي
581- لكن يقوم المشتري مقامه *** وبيعه يجوز لا ملامة
582- أبيح ذا وفيه لا معاتبة *** مَن شَرَطَ الوطء على المكاتبة
583- أيضا كذاك الخلق لا يسألهم *** وشرطه أن لا يسافر يلزم
584- أجزا ولو بغير إذن راغبا *** والشركا من رام أن يكاتبا
585- في قدر ما كاتب في المجود *** وباليمين القول قول السيد
586- وبان ذو عيب به لا يرتضي *** والعتق مذ كان بأخذ العوض
587- قيمته والأرش بالإمساك *** لسيد في رد ما هو شاك
588- ابن أخ كذاك أم وأب *** يصح أن يشتري المكاتب
589- ويعتقوا عند الأدا بعتقه *** وهم أرِقّا معه برقه
590- لفظ النكاح جاء نصا سمعا *** حقيقة في العقد والوطء معا
591- لتائق كخائف السفاح *** وأطلق الوجوب في النكاح
592- لأنها رواية شهيرة *** رجحها طائفة كثيرة
593- وابن أبي موسى فقال الأظهر *** عبد العزيز جازم مقرر
594- في المفردات واضحا وانتصرا *** وابن عقيل وابن نصر نصَرا
595- بل سنة في فرقة الأعيان *** وغيرهم لكن أبى الشيخان
596- قل لا يصح واترك التلاحي *** إن قدم القبول في النكاح
597- لمن بها الإيصاء والإسناد *** ولاية النكاح تستفاد
598- والزوج لو لم يك بالمنصوص *** ويملك الإجبار مثل الموصي
599- إن لم تكن مع الولي مجبرة *** وبنت تسع إذنها معتبرة
600- إن لم تُقِمْ بتوبة تعويجَها *** زانية فلا يجز تزويجها
601- ولو وكيل ليس بالموافق *** ولا يصح عقده من فاسق
602- تزويجها من مسلم مبجل *** وكافر لابنته فلا يلي
603- والمجد في الشرح كذا جوابه *** في النص والقاضي كذا أصحابه
604- وجوزا هداية قد تبعا *** محرر والمغني في ذا اجتمعا
605- وخالف الشيخان في الشرط فقط *** كفارة النكاح فيه تشترط
606- حتى أخ على أبيه يعدى *** لكن لمن لم يرض فسخ العقد
607- أن لا يرى مزوجا إلا بها *** أن يشترط عليه في كتابها
608- أو يخله طرا من الأسفار *** أو يشترط لا يشتري السراري
609- إن لم يفي خياره قد انعقد *** أو يشرط السكنى بدار أو بلد
610- وليست اليدان من ضرورته *** ووجهها ينظر من مخطوبته
611- ذا لأب وذا لأبوين *** والأخت إن كانت لأخوين
612- فالشيخ لابن الأبوين قدما *** هما وليان لها وربما
613- كذا صلاة الميت لا تنافي *** وحمل عقل فعلى الخلاف
614- يعف أو يبيع جبرا يجب *** من عبده الإعفافَ منه يطلب
615- عقد على الحرة قالوا أبطله *** وحيث عقْد أمة تخلله
616- تزويجه وعقده فيبطل *** سرية بأختها لا يجمل
617- حرم على المسلم ذي البلية *** كافرة وأمها حربية
618- مثل الزنا إياك أن تواطي *** ينتشر التحريم باللواط
619- في وطئه الثيب في مدته *** اختلف العنين مع زوجته
620- فإن أبى فقولها المرضيا *** يخلو بها أو يخرج المنيا
621- والنص فيه واضح في الخرقي *** ويثبت الفسخ بعيب الفتق
622- لعادم الزوجة أو للأمة *** يباح الاستمنا لخوف العنت
623- ينعقد النكاح والإعتاق *** من قال عتق أَمَتي الصداق
624- لوالد تزويج حتى بالغة *** بدون مهر المثل في المبالغة
625- بعد الدخول حيث رد العقد *** وناكح بغير إذن عبد
626- قضى بذاك جامع القرآن *** لزوجة من مهرها خمسان
627- يصح والمحل في الفراق *** إن أطلق التأجيل في الصداق
628- حرا لها قيمته فيما اشتهر *** والمهر عبدا عينوه فظهر
629- فمهر مثل مطلقا لا يحلفا *** في قدر ما أصدق حيث اختلفا
630- حتى ولو حائض كانت نقلوا *** بخلوة الزوجين مهر يكمل
631- أو في نكاح فاسد قد كانت *** أو أحرمت بالحج أو قد صامت
632- ونظر للفرج في التمثيل *** أيضا كذا يكمل بالتقبيل
633- يؤخذ لا بأول أو ثان *** بزائد المهرين في الإعلان
634- مباحة للختن أو للقادم *** لغير عرس سائر الولائم
635- في النص والشيخ لندب يذهب *** وهكذا إجابة لا تندب
636- فواجب في أربع شهور *** ووطء زوج فعلى الشهور
637- في منزل الزوجة بل في المضجع *** كذا مبيت ليلة من أربع
638- زوجته في الفسخ بالخيار *** وترك ذا حتى بلا إضرار
639- والشرع في أسفاره ما عذرا *** أو ستة قد غاب عنها أشهرا
640- حتى على كاس لها وطاعم *** أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم
641- من الطلاق عندنا ذا أبدا *** الخلع فسخ لا ينقصْ عددا
642- صداقها المعهود فيما قد خلا *** ويكره الخلع بما زاد على
643- بطلقة أجابها محققا *** ثلاثا ان قالت بألف طلقا
644- وواقع إجماعا الطلاق *** مثل على ليس له استحقاق
645- ضرتها فلازم توثيقه *** وشرطها مع ألفها تطليقه
646- في مرض ملك من التراث *** خلع بما زاد على الميراث
647- والباقي مردود لإرث لا شطط *** للزوج قدر إرثه منها فقط
648- ملك طلاق لو بلا نوال *** على ابنه المجنون والأطفال
649- وبعد ذا أبانها فراقا *** بصفة من علق الطلاقا
650- عادت بما علق نصا سمعا *** بخلع او ثلاث ثم ارتجعا
651- حتى مع الوجدان في الفراق *** إن وجدت فأفت بالطلاق
652- طلاقه واردده من سكران *** يصح من مميز الصبيان
653- إليه قد آذن بالرجوع *** إن صح عنه عدم الوقوع
654- يقول هذا أكبر الظنون *** وليس إلا ذاك للميموني
655- وابن عقيل ناصر موافي *** وذاك مجزوم به في الشافي
656- واختارها الخلال ثم القاضي *** وعنه قال ذا طلاق ماض
657- قال له أجبن عن جوابه *** ومرة لاسحاق من أصحابه
658- طالقة أو نسي المطلقة *** وإن يقل إحداكما وأطلقه
659- ووطئه لا ينفها معْ إثمه *** فقرعة تخرج ما في زعمه
660- أو مات وارث بها فيمنعوا *** وإن تمت واحدة فيقرع
661- وقال مالي نية في نفسي *** من قال أنت طالق بأمس
662- فأكثر نفوه إلا القاضي *** أو مقصدي وقوعه في الماضي
663- بردها لا تنف من حلال *** وواهب الزوجة للأهالي
664- رجعية في نصه المنقول *** واحدة تطلق بالقبول
665- ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى *** كناية ظاهرة من قد أتى
666- طلاقها حتى ولو ما دخلت *** أو كان في جوابه إذ سألت
667- تطلق حتى ما نوى الفراقا *** بخطه مَن كَتَبَ الطلاقا
668- والتزوا العقود في الترجيح *** أدخله الأصحاب في التصريح
669- وطلقي إن شئت لا عليك *** ومن يقل أمرك في يديك
670- وتملك الثلاث أيضا عددا *** فإنها تملك هذا أبدا
671- لأنه بذاك قد أرضاها *** ما لم يقل فسخت أو يطاها
672- من الثلاث لا إليه يلتفت *** وإن يقل لم أنو ما به قضت
673- ونية التطليق فيهم مطْلقة *** ومن يقل إمرأتي مطلقة
674- قياسه التحرير في إمائه *** فيطلق الجميع من نسائه
675- وغيرها بعد اعتداد ألحقا *** واحدة من أربع من طلقا
676- بين الأولى من قرعت فتمنع *** ومات ثم اشتبهت فيقرع
677- جديدة ربع بالاتفاق *** ويقسم الميراث للبواقي
678- إلا ان تشائي فثلاث حققا *** واحدة من قال حيث طلقا
679- فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا *** فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى
680- فهو ظهار ليس بالطلاق *** من حرم الزوجة في الإطلاق
681- ولو بقتل عندنا ترديد *** ليس بإكراه أتى الوعيد
682- كما بها لعدة أذاعوا *** بخلوة يحصل الارتجاع
683- قد جعلوها ومضى منقولي *** في أكثر الأحكام كالدخول

684- ونحوه من حج او إعتاق *** إن لا يطا الحالف بالطلاق
685- حتى يكون حالفا بالله *** من أثبت الإيلا له فلا هي
686- أنت كظهر أبتي فقل لها *** امرأة تقول تعني بعلها
687- ظهارها فيه خلاف جاري *** يلزمها كفارة الظهار
688- من الصبي العاقل المختار *** وعندنا المشهور في الظهار
689- مثل الطلاق إذ هما سواء *** يصح أيضا هكذا الإيلاء
690- أصلا فجَوِّزْه وبالسويق *** من رام تكفيرا فبالدقيق
691- والخرقي قال بالجواز *** وعندنا قولان في الإخباز (ص)
692- عتق فنصف اثنين فيه يرتضى *** وحيث في كفارة تمحضا
693- وعنهما أخر أيضا أوجبه *** كذاك عن كفارتيه رقبة
694- وهو حقيق من ذوي الإعدام *** والطفل إن لم يغذ بالطعام
695- والمجد في الزكاة لا يواتي *** فامنعه من كفارة زكاة
696- بفطر سفر فالبنا إذ يرجع *** تتابع الصيام لا ينقطع
697- برمضان صومه ما أبطلا *** وهكذا فحيث ما تخللا
698- إن كنت للتحقيق بالمريد *** وهكذا ففطر يوم العيد
699- لا بالأدا الإيسار والإعسار *** بحالة الوجوب الاعتبار
700- فالعتق حتم لذوي الأموال *** وعنه بل بأغلظ الأحوال

701- فلا يصح جاءنا إطلاقه *** ونفي حمل وكذا استلحاقه
702- فاه به في زمن تقدما *** حتى بعيد الوضع جوز ضد ما
703- وإن زنا فقاذف يحد *** وقاذف المحصن فيما يبدو
704- يحد نصا ليس بالمكذوب *** وقاذف الخصي والمجبوب
705- قاذفه يحد لا تمانع *** كذا صبي مثله يجامع
706- يحد إن شاء وعنه ما عفا *** لأم حر مسلم من قذفا
707- أو مسها الإرقاق أو قد ماتت *** حتى ولو ذمية قد كانت
708- حتى بآبا صح ذا في النقل *** وقافة إن ألحقت للطفل
709- فعندنا معتبر في المذهب *** إمكان وطء في لحوق النسب
710- وزوجها يقيم في الحجاز *** كامرأة تكون في شيراز
711- من يوم عقد واضح في النظر *** فإن تلد لستة من أشهر
712- لا بد أن تمضي في التقدير *** فمدة الحمل مع المسير
713- ومالك والشافعي وافقا *** إن مضتا غدا به ملتحقا
714- والمدتان إن مضت لا يلحق *** وعندنا في صورتين حققوا
715- وسيره لا يخف عن عيان *** من كان كالقاضي وكالسلطان
716- ونحوه فامنع ولا تراع *** أو غاصب صد عن اجتماع
717- رجعتها باقية فيما نقل *** بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص)
718- وعقْدُ غيرٍ فاسدٌ قد سمعا *** لأكثر الحيض ولو قد قطعا
719- ولم تميز سنة في المدة *** إن تستحض ناسية معتدة
720- قدّم في المقنع والمحرر *** وعنه بل ثلاثة بالأشهر
721- وعنه بل بحيضة محققة *** زانية تعتد كالمطلقة
722- ثم انقضت عدتها محققا *** في مرض الموت إذا ما طلقا
723- تعتد أيضا عدة الوفاة *** فبعد ذا إن عد في الأموات
724- ثم أبان ولها ما واقعا *** رجعية في عدة من راجعها
725- ومن رأى استئنافها ما رفقا *** عدتها تبنى على ما سبقا
726- شهران بل ثلاث في المحرر *** وأمة معتدة بالأشهر
727- إلا على زوج إذا أحبلها *** مبتوتة الطلاق لا سكنى لها
728- في منزل الزوج قد أعدا *** كذاك لا يلزم أن تعتدا
729- بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة *** أقل ما تصدق المعتدة
730- ولحظة يقبل ذا يقينا *** تسع من الأيام مع عشرينا
731- لا تدري ما له يقينا رفعا *** وأمة حيض بها مرتفعا
732- فتسعة للحمل زادت شهرا *** بأشهر عشرة تستبرا
733- فحرمة الرضاع ليست تسري *** بلبن ثاب لنحو البكر
734- والعكس في المغني فقال الأظهر *** منصوصه هذا عليه الأكثر
735- بحالة الزوجين فيما ذكروا *** نفقة الزوجات قد تعتبر
736- فتجعل الزوجة بالخيار *** وقاطع الإنفاق للإعسار
737- من غير تأجيل إلى مآل *** إن شاءت الفسخ ولو في الحال
738- عليهما ينفق في المجود *** وزوجة العبد بإذن السيد
739- ليلا وفي نهارها ما سلمه *** إن سلم السيد للزوج الأمة
740- والسيد النهار فيما حققوا *** فالزوج في الليل عليها ينفق
741- وجوب إنفاق عليهم جار *** وولْده الكبار كالصغار
742- لا زُمَنا بفقرهم أبانوا *** حتى أصحا أقويا لو كانوا
743- غير العمودين على المراتب *** وجوب إنفاق على الأقارب
744- فالنص عن أحمد فيه قد نمي *** مقيد بالإرث لا بالرحم
745- كل بقدر إرثه سينفق *** ووارث غير أب إذ أنفقوا
746- فثلْث الانفاق عليها قدروا *** كبنت أيسار أخوها معسر
747- كعكسه لا تك بالمعاند *** إعفاف إبن لازم للوالد
748- كذا بإعفاف على الإطلاق *** والطرد من ألزم بالإنفاق
749- من قبح او من عجز برية *** بحرة يعف أو سرية
750- معتقه أو من يرثه بالولا *** إنفاق معتوق فقير فعلى
751- من غير تخيير أتى في المذهب *** حضانة لبنت سبع لأب
752- لأصبع أخرى بذا تآكلت *** من قطعت أصبعه ثم سرت
753- الجانِ من ذا ما له خلاص *** ففي اصبعين يجب القصاص
754- أو دية فواحد لا يفرد *** بقتل عمد واجب فالقود
755- أئمة العلم إليه ذهبوا *** وعنه فالقصاص عينا يجب
756- ضمِّنْه في الأحوال غير حائل *** قطع الولي طرفا من قاتل
757- ثم سرى فهدر قد نصوا *** قبل اندماج الجرح من يقتص
758- فيحبس الدهرَ بما قد فعلا *** وممسك القتيل حتى قُتلا
759- أصل وكل منهما مقدر *** وفي الديات غنم وبقر
760- وبقر تعد مائتان *** قدر الشياه فإذن ألفان
761- وأن تعدَّ مائتان فانقل *** قولان أيضا عندنا في الحلل
762- كحرم والأشهر الحرام *** تغلظ الديات في الإحرام
763- كرحم محرم في الحرم *** وبين تغليظين فاجمع واقسم
764- ثلْث يزاد الأصل بالميزان *** وصفة التغليظ بالأثمان
765- ديته تُضْعَف فيما نقلا *** ذميا المسلم عمدا قتلا
766- بذاك حقا قد قضى عثمان *** حيث انتفى القتل فذا جبران
767- سيدَها في خطأ للرشد *** إن قَتلت في الحكم أمُ الولد
768- قيمتها تلزم في المقال *** أو كان عمدا فعفوا للمال
769- يلزمها إذ ذاك في الحالين *** أو دية فأَنقَصُ الأمرين
770- عينَ صحيح قودٌ ما شُرعا *** وأعور العين إذ ما قَلعا
771- وفي الخطا نصف بلا خلاف *** بل دية في عمده بالوافي
772- في قلعه عينيه قال القاضي *** وديتان فقياس ماضي
773- فعينه تقلع ليس إلا *** وإن أبى إلا قصاصا عدلا
774- ففيهما في النص كل الدية *** ثندوتا الرجال مثل المرأة
775- والعين إن كان بها لا يبصر *** وفي اليد الشلا كذاك الذكر
776- كذا لسان أخرس لا ناطق *** وسنه السودا فكن موافقي
777- ثلْث من الديات عن يقين *** وذكر الخصي والعنين
778- بمثل ذا عن الإمام أسندوا *** وأصبع زائدة كذا يد
779- ليس كشلا فاصغ للفرقان *** حكومة فقدم الشيخان
780- كذاك في ترقوة نشير *** في كسر ضلْع واحد بعير
781- كذلك الزند من البعران *** والفخذ والساق ففيه اثنان
782- فيه كذا والظفر في الرجلين *** وواحد الأظفار في اليدين
783- إلى فويق ثُلُث من دية *** كرَجُلٍ أرشُ جراح المرأة
784- من بعد ذا في سائر الأحوال *** ثم على النصف من الرجال
785- وبعد عتق مات منها إذ سرت *** وفي يد العبد إذا ما قطعت
786- يأخذها المولى بحكم الشرع *** قيمته تلزم يوم القطع
787- أو نفسه فذا من انحرافه *** إذا جنى المرء على أطرافه
788- وضمن الوارث نفس القاتل *** فضمن الأطراف للعواقل
789- فقدما ذا يا ذوي العرفان *** وعنه بل يهدر والشيخان
790- ولو بصوت منكر روعه *** والبالغ العاقل من أفزعه
791- في نفسه أو غيره أبانوا *** فمات أو منها جنى الفزعان
792- تحمله عاقلة بشرطه *** فالمفزع الضمان ليس يخطه
793- أحدث قل بغائط أو ريح *** كذاك من تفزيع او تبريح
794- عاقلة الجاني لهذا يضمنوا *** في ذاك ثلُث دية قد عينوا
795- أبى الرفيق البذل بالإكرام *** من كان مضطرا إلى الطعام
796- إلا إذا كان بذي الضرورة *** فإن يمت يضمنُه بالدية
797- في نصه مجرد العداوة *** وعندنا فاللوث في القسامة
798- في عمد او في خطأ ذا قد نفي *** نساؤهم لا يدخلوا في الحلف
799- شيئا ولو ضاقت على جنايته *** والجاني لا يحمل مع عاقلته
800- لأجل صيد أسد قد أضمروا *** حديث من لِزُبْية قد حضروا
801- فمنهمُ من ارتمى عليه *** تزاحموا لينظروا إليه
802- ورام أن ينجو فما تعوقا *** لكنه بواحد تعلقا
803- وثالث لرابع قضى العجب *** وهكذا الثاني لثالث جذب
804- والرهط من فوقهمُ يعددوا *** وقَتل المجموعَ ذاك الأسد
805- صاحبكم قاتلهم لا يغضي *** يقول بعض منهمُ لبعض
806- ربع وللثاني فثلث ينجلي *** قضى عليٌ بينهم للأول
807- ورابع له تمام الدية *** والنصف للثالث في المسألة
808- عواقل القوم بها يلتزموا *** وكل ذا على الذين ازدحموا
809- لمَّا إليه رفعوه وارتضى *** ثم أقر المصطفى هذا القضا
810- وقال لا يدفع هذا المسند *** فهكذا رواه حقا أحمد
811- فالجلد والرجم له يجتمعا *** من جمع الإحصان والزنا معا
812- ولو بعقد قتلُه حتما نمي *** ووطؤه ذا رحم محرم
813- أو نحوها في ذاك حد منكي *** أخت الرضاع من أتى بالملك
814- بإذنها مع علمه بالحرمة *** ووطؤه جارية للزوجة
815- مائة سوط جا حديث مسند *** فالرجم منفي ولكن يجلد
816- وذاك في المنصوص قوم عدوا *** ومن أتى بهيمة يحد
817- وغيرهم يقول عزروه *** ومنهم القاضي وينصروه
818- فذاك لا يسقط حدا عندنا *** ورجل أكرهه على الزنا
819- أو غيره من عصبة قد كانوا *** لا فرق إن أكرهه السلطان
820- ولو ترجى البرء لا ينتظر *** لمرض فالحد لا يؤخر
821- وفي النفاس هكذا يقام *** في حالة شفعت به الأسقام
822- للحرم الشريف نعم الملتجا *** من وجب الحد عليه فلجا
823- بترك بيع والشرا كي يخرج *** ولم يقم عليه لكن يحرج
824- ووافق النعمان في القتل فقط *** على السوا كل الحدود لا شطط
825- جميعها إذ ينتفي الملام *** ومالك والشافعي تقام
826- إقامة الحد فلا تواتي *** وهكذا في بلد الغزاة
827- لدار الاسلام به فيوقعوا *** بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا
828- والزاني والسارق من ذا الضرب *** بتوبة يسقط حد الشرب
829- من سارق النصاب الاعتبار *** ومرتان عندنا الإقرار
830- وسرقوه حدهم أن يقطعوا *** والقوم في النصاب حيث اجتمعوا
831- أصحابنا في ذاك لم يفرقوا *** إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا
832- يقطع كالسارق بالسوية *** وعندنا فجاحد العارية
833- والشيخ في جمع فلا قد صححوا *** بنصه جزما فقوم صرحوا
834- ضمانها بالقيمتين جار *** وسارق الثمار من أشجار
835- مأخذ هذا فانتفاء القطع *** كذلك النص أتى في الزرع
836- من غير حرز أخذها العدوان *** كذاك في الماشية الضمان
837- جميع ما من غير حرز يسرق *** وفرقة من صحبنا قد ألحقوا

838- فواجب إيقاعه لا يدفع *** بالضرب فالتعزير حيث يشرع
839- يرق للقبيح من فعلته *** ما ولد المرتد في ردته
840- فالنص فيه عدم الملام *** في دار حرب كان أو إسلام
841- في بلد إذا أقاموا يمنعوا *** نفي المحاربين حيث يشرع
842- والحبس لا يفيء بالمراد *** تشريدهم في سائر البلاد
843- ثلاثة فشربه حرام *** على العصير إن مضت أيام
844- كذا النبيذ مثله في النقل *** لو لم يكن يسكر أو لم يغل
845- لا لدوا أو عطش ما سلموا *** وشرب خمر مطلقا محرم
846- تنجس أو تصد بالإحباس *** جلالة من سائر الأجناس
847- كذاك والبيض فأيضا قد عني *** ولحمها يحرم شرب اللبن
848- تنجس إن تسق فلا تماروا *** وهكذا فالزرع والثمار
849- خال من الناطور والحيطان *** وإن يمر المرء بالبستان
850- حتى بلا إذن ولا اضطراره *** يجوز أكل الرطْب من ثماره
851- في أشهر كذاك حلب الضرع *** من غير تضمين كذا في الزرع
852- بمسلم آخر وهو حاضر *** وإن يمر مسلم مسافر
853- وإن أبى بدينها يطالب *** فليلة الضيف فحق واجب
854- لزومه حتى لسقي الزرع *** وبذل فضل الماء جا في الشرع
855- غنيٌّ الطالب أو صعلوك *** هذا ولو منبعه مملوك
856- فالصيد للمالك إذ يريد *** بآلة غصب فمن يصيد
857- محرم قتيله لا يؤكل *** كلب بهيم صيده قد نقلوا
858- ولم يسم قل ولو أغفلها *** وآلة الصيد فمن أرسلها
859- والذبح ليس هكذا قد جعلوا *** فصيده محرم لا يؤكل
860- معْ فاقد لآلة الذباحة *** والصيد إن أثخن بالجراحة
861- وحِلُه فالخرقي ينقل *** أشلى عليه الكلب حتى يقتل
862- فالذبح إلا ما أتى في النقل *** دواب بحر شرطها في الحل
863- فمات أو في الماء لا تبيحوا *** إذا تردى صيد او مذبوح
864- وطئًا يكون مخرجا للروح *** كذاك دوس صيد او مذبوح
865- من غير أهل الذبح في الأحزاب *** أم أب من كان للكتابي
866- آكله يلحقه الآثام *** فصيده وذبحه حرام
867- تباح قد قالوا بلا نزاع *** ذبيحة الأخرس بالإجماع
868- بأنه إلى السما يشير *** وإنما أصحابنا يشيروا
869- وباليمين مانع الدخول *** تنعقد اليمين بالرسول
870- يحنث والكعبة عن إمامي *** بيتا فبالمسجد والحمام
871- غدا وذا الشيء لآكلنه *** وحالف عبدي لأضربنه
872- في يومه بحنثه فقولوا *** فمات أو قد تلف المأكول
873- يحنث بالإرسال في الأيمان *** ومانع الكلام من فلان
874- إليه كالكتْب فلا يمارى *** وهكذا يحنث إن أشارا
875- حتى لأفعال بذا حررها *** بلفظة اليمين من كررها
876- لحنثه كاف فلا تكرر *** كفارة واحدة في الأشهر
877- والقاضي فاختار أقل الأزمنة *** وعندنا الحقب ثمانون سنة
878- فعقده يحل بالتكفير *** وناذر العصيان في التقدير
879- إن لم يف يلزمه يكفر *** وفي المباح ناذر يخير
880- أربع منهي بأن لا يفعلا *** من نذر الطواف بالبيت على
881- والنص في دقيق فقه اتقنا *** لكن طوافان عليه عندنا
882- مع عجزه التكفير أيضا وجبا *** لمكة ناذر مشي ركبا
883- أفطره حتما بلا ترديد *** من نذر الصيام يوم العيد
884- مع القضا تلزم باليقين *** لكنما كفارة اليمين
885- صوما وكان قافلا قد هجرا *** يوم قدوم الحِبِّ من قد نذرا
886- يوم الوصال كان يوم عيد *** وافقه في الطالع السعيد
887- وعينوه قاضيا مكفرا *** فعنه لا يصوم يقضي وطرا
888- تتابع يلزمه لا يفرق *** لصوم شهر ناذر إذ يطلق
889- تكفيره مع القضا تبينا *** مع قدرة أفطر صوما عينا
890- وعكس الشيخان ذا ونقضا *** ونصب قاض عندنا ما فرضا
891- كنت حكمت مطلقا في الماضي *** يقبل بعد العزل قول القاضي
892- أو طفل او غير ذوي الألباب *** ومثبت الحق على الغياب
893- مع الشهود ذا من الإنصاف *** فحقه يعطى بلا استحلاف
894- أقر لكن قال لست واعيا *** عينٌ بيد الغير مذ تداعيا
895- وحلف القارع أيضا يشرع *** من منهما بلا شهود يقرع
896- تعارضا والقرعة المبينة *** وأن يكونا قد أقاما بينة
897- بينة الداخل والغ الجدلا *** بينة الخارج قدِّمْها على
898- بينة الداخل والنساج *** حتى ولو تشهد بالنتاج
899- تشهد عن إمامنا ذا محكي *** أيضا ولو كانت بسبق الملك
900- مات أب بأصل دين مبهم *** عن ولدين كافر ومسلم
901- إن أباه مات وفق دينه *** فالقول للكافر معْ يمينه
902- والقاضيان فبذاك اكترثا *** وعنه بل يقتسما ما ورثا
903- يؤخذ لو من جنسه في الأشهر *** ومعْ جحود الدين لا بالظفر
904- في كل شيء ما خلا الحدود *** مقبولة شهادة العبيد
905- لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا *** قولان في الحد كذا الأعراب
906- والشيخ فالقبول قال أجمل *** على اهل مصر أو قرى لا تقبل
907- وعدم المسلم في الأسفار *** موحد مع رفقة كفار
908- تقبل في الإيصاء نصا نقلوا *** إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا
909- مذ شهدت مقبولة المقال *** واحدة النسا بالاستهلال
910- وعنه في استحلافها نزاع *** كذاك في منصوصه الرضاع
911- بينة تظهر شرح حالي *** من ادعى حقا وقال مالي
912- ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا *** ثم أقام بعد ذا لا تسمع
913- بعد القضا يضمن ثلثا سمعا *** من الشهود ثالث إن رجعا
914- واحد المضمون خمس الدية *** ونحو ذا كفى الزنا من خمسة
915- يضمن كل المال عن يقين *** وفي رجوع شاهد اليمين
916- فواحد لواحد ذا قبلا *** وشاهد الفرع على ما أصلا
917- لا يدخل النساء قل بالمنع *** وفي شهود الأصل أو في الفرع
918- حققه الشيخ بجزم النقل *** وعنه نص يقبلوا في الأصل
919- كخطأ إن كان ذا من عبد *** لا يقبل اقرار بقتل العمد
920- بعمده يتبع بعد العتق *** ما دام قِنًّا جاريا في الرق
921- أكثر من نصف فلا تمار *** لا يمض الاستثناء في الإقرار
922- أيضا فلا يصح هذا المعنى *** من غير جنس ما أقر استثنا
923- في ذمة يثبت أو يأباه *** لا فرق إن كان الذي استثناه
924- من فضة أو عكسه في المطلب *** كذاك في استثنائه للذهب
925- وإنما يصح قول الخرقي *** عبد العزيز ليس بالمفرق
926- بقول (إلا أن يشاء الله) *** أيضا ولا يصح ما استثناه
927- بالعبد أو بالدار أو بالخاتم *** لزيد الإقرار بل لحاتم
928- قيمته لحاتم تقر *** فهو لزيد يغرم المقر
929- ودرهم أو نحو هذا الوصف *** وحيث إقرار أتى بألف
930- في كل إقرار على الإطلاق *** فالألف كالعطوف في الإطلاق
931- يعطف والموزونِ في التمثيل *** ووافق النعمان في المكيل
932- كالعبد والدار بهذا فصلوا *** وقال في المعدود ذا لا يقبل
933- يرجع في تفسيره إليه *** وقيل بل مرد ذا عليه
934- فاختر وخذ بأحسن المسالك *** وذاك قول الشافعي ومالك
935- يحكي ابتهاج الذهب الأبريز *** هذا تمام الرجز الوجيز
936- في حسنها فما لها من قيمة *** كم قد حوى من درة يتمية
937- والجوهر الفرد بلا مثال *** فجاء عقدا نظمه اللآلي
938- ملتقطا بغوص فكر الفهم *** مستخرجا من كنز بحر العلم
939- يسمو بذاك حلية في الجيد *** يكون تقليدا لذي التقليد
940- متبعا لقوله المبجل *** لا سيما إن كان لابن حنبل
941- جهلا بقول عنه فردا عنعنوا *** فهو به أليق إذ لا يحسن
942- هذا وما فات لعل أكثر *** ومبلغ العلم لما قد ذكروا
943- والمن بالإلهام والإتمام *** والحمد للكريم ذي الإنعام
944- على النبي الرءوف والرحيم *** وأفضل الصلاة والتسليم
945- والساعي في النصح وفي الإرشاد *** محمد الداعي إلى الرشاد
946- أو غردت ورق على الأشجار *** ما طابت الأذكار في الأسحار
947- المقدسي الصالحي الحنبلي *** ناظمها محمد بن علي
948- وأن يوفقه لأرجى العمل *** يسأل من مولاه غفر الزلل